وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٢): إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ (٣) الْفَتْحُ (٤)، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ، صلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ، حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا، فَيُصَلُّوا رَكْعَتَينِ، فَإِنْ لَمْ [النسخ] "الَّذِينَ سَجَدُوا" في شحجِ: "الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ". "فِي صَلَاةٍ" في قتـ: "فِي الصَّلَاةِ". "إنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ" في قا: "إنْ كَانَ بِهَا الْفَتْحُ".