Toggle theme
സഹീഹുൽ ബുഖാരി — كتاب العيدين — باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة | SunnahMalayalam
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب العيدين
/
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
952
إلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ" في نـ: "إلَى الْعِيدِ والصَّلاةِ قبلَ الخُطبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ". "الْحِزَامِيُّ" سقط في نـ. "أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "أنس"، وفي أخرى: "أَنَسٌ هُوَ ابنُ عِيَاضٍ". "فِي الأَضْحَى وَالْفِطْر"
953
أَخْبَرَنَا هِشَامٌ" في عسـ: "ثَنَا هِشَامٌ". أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ (١) أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ (٢)، عَنْ جَابِرِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْل
954
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ (٤) فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ (٥): إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ. [أخرجه: م ٨٨٦، تحفة: ٥٩٢٠]
955
وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى. [تحفة: ٥٩٢٠، ٢٤٥٦].
956
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّ النَّبِيَّ". فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ (١) عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، تُلْقِ
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
باب الخطبة بعد العيد