Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الجنائز
/
باب إحداد المرأة على غير زوجها
باب إحداد المرأة على غير زوجها
1274
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ (٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرينَ (٥) قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ (٦)، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ
1275
إحْدَادِ الْمَرْأَةِ" كذا في ذ، وفي نـ: "حِدَادِ الْمَرْأَةِ". "الْيَوْمُ الثَّالِثُ" كذا في سـ، وفي هـ، حـ، ذ: "يومُ الثالثِ". "لِزَوْجٍ" كذا في هـ، وفي نـ: "بِزَوجٍ". "أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ". زَيْنَبَ (١) بِنْتِ أَيِي س
1276
بِنْتِ" كذا في ذ، وفي نـ: "ابْنَةِ". "إنْ كُنْتُ" في نـ: "إنِّي كُنْتُ". "رَسُولَ اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ". "أَنْ تُحِدَّ" في نـ: "تُحِدُّ". حَدَّثنِي مَالِكٌ (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُ
1277
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [طرفه: ٥٣٣٥ أخرجه: م ١٤٨٧، د ٢٢٩٩، ت ١١٩٦، س ٣٥٣٣، تحفة: ١٥٨٧٩].
باب اتباع النساء الجنازة
باب زيارة القبور