Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب المناسك
/
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
[النسخ] "ابْنِ دِينَارٍ" سقط في نـ.
1639
زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنِ" في هـ، سـ، ذ: "زُقَاقِ ابْنِ أَبِي حُسَين". "مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ" زاد في ك: "ابنُ مَيْمُونٍ"، وزاد في ذ: "هُوَ ابْنُ حاتِمٍ". ثَلَاثًا (١) وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ (٢) (٣) إِذَا طَافَ بَيْ
1640
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٨)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (٩) قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَ
1641
وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (٢) فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا (٣) حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [راجع ح: ٣٩٦].
1642
وَطَافَ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَطَافَ". "وَقَدْ كَانَ" كذا في قتـ، وفي نـ: "لَقَدْ كَانَ". "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ". ثُمَّ تَلَا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ (١) فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. [راجع ح:
1643
أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ" في نـ: "أَلَسْتُمْ تَكْرَهُونَ". "فَقَالَ: نَعَمْ" كذا في قتـ، وفي نـ: "قَالَ: نَعَمْ". أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]. [طرفه: ٤٤٩٦، أخرجه: م ١٢٧٨، ت ٢٩٦٦، س في الكبرى ٣٩٥٩، تحفة:
1644
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بالْبَيْتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوّ
باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت