Toggle theme
സഹീഹുൽ ബുഖാരി — كتاب البيوع — باب كم يجوز الخيار؟ | SunnahMalayalam
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب البيوع
/
باب كم يجوز الخيار؟
باب كم يجوز الخيار؟
2101
ابنِ مَالِكٍ" سقط في نـ. سَمِعْتُ نَافِعًا (١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٢)، أَوْ يَكُونُ (٣) الْبَيْعُ خِيَارًا". قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ
2102
إنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ" في قا، [عسـ]: "إنَّ الْمُتَبَايِعَانِ". "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" في سفـ: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"، [وفي "الفتح" (٤/ ٣٢٧)، و"قس" (٥/ ٨٢): وفي رواية النسائي: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"]. حِزَامٍ (١)، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قالَ: "الْبَيّ
باب صاحب السلعة أحق بالسوم
باب إذا لم يوقت الخيار، هل يجوز البيع؟