Toggle theme
സഹീഹുൽ ബുഖാരി — كتاب البيوع — باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم | SunnahMalayalam
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب البيوع
/
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم
2142
فَلَمْ تُحْلَبْ" في نـ: "فَلَمْ يُحْلَبْ". رَبِيعَةَ (١)، عَنِ الأَعْرَجِ (٢)، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ (٣) بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِ
2143
وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ". ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ (١)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَنَهَى النَّبِيُّ -ﷺ-
2144
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ (٦)، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (٧)، وَلَا تَنَاجَشُوا، [النسخ] "مِنْ تَمْرٍ" ثبت في ذ. "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ" في ذ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ". وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصرُّوا الْغَنَمَ، وَم
باب بيع المنابذة
باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر