Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب البيوع
/
باب بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر،
باب بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر،
2177
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (٧)، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ". [راجع: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٦٨٨١].
2178
قَالَ سَالِمٌ (١): أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ (٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٣): أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ (٤) (٥) بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ. [راجع: ٢١٧٣].
2179
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٦)، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلً
2180
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٧)، أَنَا مَالِكٌ (٨)، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ (١)، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (٢) مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ (٣)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَ
2181
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٤)، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (٥)، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (٦)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ (٧) وَالْمُزَابَنَةِ. [تحفة: ٦١٠١].
2182
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (٨)، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٩): أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا. [راجع: ٢١٧٣].
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة