Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الوكالة
/
باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود
باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود
(٤)
2306
مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ " قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ -ﷺ- (٢)، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- عِنْدَ ذَلِكَ: "أَوَّهْ أَوَّهْ (٣) عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ، [ال
باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز
باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف