(٧) وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو (٨) === الوكيل فملحقة بها، لأن يَدَ كلٍّ من الراعي والوكيل يدُ أمانة، فلا يعمَلان إلا بما فيه مصلحة ظاهرة، فإن قلت: الجارية كانت ملكًا لصاحب الغنم؟ قلت: لا يضرّنا ذلك، لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمة، وليس الكلام في الضمان، ولهذا ردّ على ابن التين في قوله: ليس غرض البخاري في حديث الباب الكلامَ في تحليل الذبيحة أو تحريمها، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي والوكيل، انتهى. والغرض الذي نسبه إلى البخاري لا يدلّ عليه الحديث، "عيني" (٨/ ٦٧٦). [انظر: "اللامع" (٦/ ٢٥٦)]. (١) هو: ابن عمر بن حفص العمري، وهو موصول بالإسناد المذكور، "ع" (٨/ ٦٧٧). (٢) أي: معتمر بن سليمان، "ع" (٨/ ٦٧٧). (٣) ابن سليمان الكوفي. (٤) المذكور، هذه المتابعة مما وصلها المؤلف ﵀ في "كتاب الذبائح" (ح: ٥٥٠١)، "قسطلاني" (٥/ ٣١١). (٥) مبتدأ. (٦) أي: الحاضر، "ع" (٨/ ٦٧٧). (٧) خبر. (٨) قوله: (عبد الله بن عمرو) أي: ابن العاص، قاله في "الفتح" (٤/ ٤٨٣)، وقال الكرماني (١٠/ ١٣٧): هو ابن عمر بن الخطاب، قال العيني (٨/ ٦٧٨): ورأيت ال