Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب العتق
/
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
2513
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ (١)، ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٢)، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ (٣)، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكرٍ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ -ﷺ- بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. تَابَع
2514
أَمَرَ النَّبِيُّ" في نـ: "أَمَرَنَا النَّبِيُّ". ثَنَا عَثَّامٌ (١)، ثَنَا هِشَامٌ (٢)، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْكُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ. [أطرافه: ٨٦، أخرجه: د ١١٩٢، تحفة
باب أي الرقاب أفضل؟
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء