Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب العتق
/
باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال،
باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال،
(٨)
2520
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ". [راجع: ٢٤٩٢].
2521
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ". عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ (١): "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا (٢) فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْت
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه