Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
/
باب فضل المنيحة
باب فضل المنيحة
[النسخ] "بِذَلكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِذَاكَ".
2623
نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً (٧)، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ (٨) وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ". حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ (١) (٢) وَإِسْمَاعِيلُ (٣)، عَنْ مَالِكٍ (٤) قَالَ: "نِعْمَ الصَّدَقَةُ". [طرفه: ٥٦٠٨، ت
2624
ثَنَا يُونُسُ" في نـ: "ثَنِي يُونُسُ". "وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ" في ك: "فَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ". "شَيْءٌ" في صـ، مه: "يَعْنِي شَيئًا". كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ (١) أُمُّ سُلَيْمٍ (٢) كَانَتْ أُ
2625
أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ (٥)، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ". قَالَ حَسَّانٌ (٦): فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَ
2626
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا (٣) أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ". [راجع: ٢٣٤٠].
2627
وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأنُهَا (٩) [النسخ] "ثَنِي عَطَاءٌ" في ذ: "عَنْ عَطَاءٍ". "أَنُؤَاجِرُهَا" في نـ: "نُؤَاجِرُهَا". "ثَنَا الزُّهْرِيُّ " في نـ: "حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ". "إلَى النَّبِيِّ" في ذ: "إلَى رَسُولِ اللَّهِ". شَدِيدٌ (١)، فَهَلْ
2628
لِمَنْ هَذِهِ؟ " فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا (٧) إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا". [راجع: ٢٣٣٠]. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ (١): هَذِهِ عَارِيَّةٌ. وَإِنْ قَالَ: كَسَ
باب الاستعارة للعروس عند البناء
باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز