وَالْكَلَالَةُ: مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوِ ابْنٌ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ (٣). [النسخ] "بَابٌ" بالتنوين ثبت في ذ، وسقط لغيره.