Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب النكاح
/
باب الشغار
باب الشغار
(٢)؟
5099
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ (٣): أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ
باب لا تنكح المرأة على عمتها
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟