Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب النكاح
/
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
(٤)
5139
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا (١) لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (٢) (٣)، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". [راجع: ٢١٤٠، تحفة: ١٤٩٥٥]. وَرَوَاهُ (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-.
باب الشروط في النكاح
باب الصفرة للمتزوج