Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الطلاق
/
باب تلبس الحادة ثياب العصب
باب تلبس الحادة ثياب العصب
5327
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحُدُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ". [راجع ٣١٣، أخرجه: م: ٩٣٨، د ٢٣٠٣، س ٣٥٣٤، ق ٢٠٨٧، تحفة: ١٨١
5328
وَلَا تَمَسُّ (٦) (٧) طِيبًا إِلَّا أَدْنَى (٨) [النسخ] "قَالَ النَّبِيُّ" في ذ: "قَالَ لِي النَّبِيُّ". "تُحُدّ فَوْقَ ثَلَاثٍ" في نـ: "أَنْ تُحِدَّ فَوقَ ثَلاثٍ". "حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطيَّةَ" في نـ: "قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطيَّةَ". طُهْرِهَ
باب القسط للحادة عند الطهر
باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢٣٤]