Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الطلاق
/
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
5251
لِطَعَامِ الْحِلِّ" في ذ: "لِلطَّعَامِ الْحِلِّ". "فِي الطَّلَاقِ" في نـ: "فِي الْمُطَلَّقَةِ". "ثَلَاثٌ" في نـ: "ثَلَاثًا" وفي نـ: "الثَّلاث". "عَنْ نَافِعٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي نَافِعٌ". "كَانَ ابْنُ عُمَرَ" في نـ: "قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ". طَلَّق
5252
قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ" في نـ: "فقَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ". "فَإِنْ طَلَّقَهَا" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "فَإِنْ طَلَّقْتَهَا". "حَرُمَتْ" في نـ: "حَرُمَتْ عَلَيْكَ" مصحح عليه. "غَيْرَهُ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "غَيْرَك". "حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ" ف
باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البريه أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته
باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: ١]