وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ (٢) فِي التَّشَهُّدِ (٣) وَفِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ: إِنْ أَبَى (٤) إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَهُ قَاتَلَهُ.