وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ابْنَةً فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ (٥)، فَيُعطَى فَرِيضَتَه، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. [النسخ] "قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ" في نـ: "قَالَ يُونُسُ"، وفي نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ". "فَلِوَرَثَتِهِ" في هـ، ذ: "فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". "ابْنَةً" في ذ: "بِنتًا". "فَإِنْ كَانتَا" في نـ: "وَإِنْ كَانتَا". "فَإِنْ كَانَ" في نـ: "وَإِنْ كَانَ". "فَيُعطَى" في ذ: "فَيُؤْتَى". "فَمَا بَقِيَ" في نـ: "وَمَا بَقِيَ".