Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الديات
/
باب سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود
باب سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود
6839
فُلَانٌ أَو فُلَانٌ" في هـ، ذ: "أَفُلَانٌ أَمْ فُلَانٌ"، وفي هـ، عسـ، صـ، ذ: "فُلانٌ وَفُلانٌ". فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - ﷺ - فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ (١) رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. [راجع: ٢٤١٣]. [النسخ] "أَقَر بِهِ" كذا في هـ،
باب قوله: ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]
باب إذا قتل بحجر أو بعصا