Toggle theme
Home
/
ബുലൂഗുൽ മറാം
/
كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
باب المياه
1
حسن صحيح". قلت: وهذا إسناد صحيح، وقد أعله بعضهم بما لا يقدح، كما أن للحديث شواهد، وتفصيل ذلك في "الأصل".
2
بالأصل". فائدة: قوله في الحديث: "وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن". قال الخطابي عن ذلك في "معالم السنن" (1/37): "يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وعمدا، وهذا لا يجوز أن يظن
3
العلل" (1 /44) فقال: "قال أبي يوصله رشدين بن سعد، يقول: عند أبي إمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل".
4
الكبرى" (159-260) من حديث أبي إمامة أيضا، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد عنعن. وله طريق آخر ولكنه ضعيف أيضا.
5
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { إِذَا كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ } وَفِي لَفْظٍ: { لَمْ يَنْجُسْ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّح
6
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (283).
7
مِنْهُ" 2 . وَلِأَبِي دَاوُدَ: { وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ اَلْجَنَابَةِ } 3 .1 - البخاري رقم (239) . 2 - مسلم رقم (282). 3 - سنن أبي داود (70) .
8
أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود (81)، والنسائي (1/ 130) من طريق
9
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (323).
10
اَلسُّنَنِ": { اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فِي جَفْنَةٍ, فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا, فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا, فَقَالَ: "إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" } وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَ
11
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صح
12
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: { فَلْيُرِقْهُ } 1 .1 - مسلم (279) (89).
13
وإذا ولغت فيه الهرة، غسل مرة". قلت: وهي زيادة صحيحة كما بينت ذلك في "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين رقم (140) .
14
حديث حسن صحيح".
15
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ, فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ, فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بِذ
باب الآنية
16
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ } أَخْرَجَه
17
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً, وَفِي اَلْآخَرِ شِفَاءً } أَ
18
وَأَبُو دَاوُدَ, وَزَادَ: { وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدَّاءُ } 1 .1 - سنن أبي داود (3844) وإسنادها حسن.
19
وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اَللَّيْثِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -{ مَا قُطِعَ مِنْ اَلْبَهِيمَةِ -وَهِيَ حَيَّةٌ- فَهُوَ مَيِّتٌ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَاللَّفْظُ لَهُ 1
20
لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا" .. الحديث. واللفظ للبخاري، وعنده "ولنا في الآخرة". وهذه الجملة ليست عند مسلم.
21
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (5
22
تنبيه": وهم الحافظ رحمه الله في قوله: "وعند الأربعة" وذلك لأن أبا داود لم يروا الحديث بهذا اللفظ، وإنما لفظه كلفظ مسلم.
23
بالأصل".
باب إزالة النجاسة وبيانها
24
لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟" فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ" } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود (4126)، والنسائي (774-175)، وله ما يشهد له.
25
لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (5478) و (5488)، (5496)، ومسلم (1930)، وله طرق وألفاظ، عن أبي ثعلبة.
26
الأصل" زيادة بيان.
27
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -اِنْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. } أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (3109).
28
لَا". } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (1983).
29
إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ]اَلْأَهْلِيَّةِ], فَإِنَّهَا رِجْسٌ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (2991)، ومسلم (1940) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس به. وزاد مسلم: "من عمل الشيطان".
30
الأصل". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
31
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَغْسِلُ اَلْمَنِيَّ, ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ اَلثَّوْبِ, وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ اَلْغُسْلِ فِيهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1
باب الوضوء
32
وَلِمُسْلِمٍ: { لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَرْكًا, فَيُصَلِّي فِيهِ } 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (288).
33
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: { لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ } 1 .1 - مسلم (290) من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني، قال: كنت نازلا على عائشة. فاحتملت في ثوبي، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة
34
ولني قفاك" فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. ومع حسن إسناده إلا أني صححته لورود شواهد أخرى كثيرة له، ذكرتها "بالأصل".
35
تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (227)، (307)، مسلم (291) من طريق فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء، به .
36
يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ" } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَسَنَدُهُ ضَعِيف ٌ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود (365) وغيره. "تنبيه" عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو من باب الوهم وإن تبعه على ذلك غيره. وأما تضعيفه لسند الحديث فل
37
عند" بدل "مع". ورواه أحمد (2 /460 و 517)، والنسائي في "الكبرى" (298)، وابن خزيمة (140). وللحديث ألفاظ وطرق أخرى في "الصحيحين" وغيرهما، وقد ذكرتها "بالأصل".
38
وَعَنْ حُمْرَانَ; { أَنَّ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - دَعَا بِوَضُوءٍ, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ مَضْمَضَ, وَاسْتَنْشَقَ, وَاسْتَنْثَرَ, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْمِرْفَقِِ ثَل
39
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - -فِي صِفَةِ وُضُوءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: { وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد َ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود (111).
40
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَاصِمٍ - رضى الله عنه - -فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- قَالَ: { وَمَسَحَ - صلى الله عليه وسلم -بِرَأْسِهِ, فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (186)، ومس
41
وَفِي لَفْظٍ: { بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ, حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ, ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ } 1 .1 - البخاري (185)، ومسلم (235).
42
الأصل". وصحح الحديث ابن خزيمة (174) ولكن ليس عنده محل الشاهد.
43
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا, فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1
44
وَعَنْهُ: { إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم ٍ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (16
45
وَعَنْ لَقِيطِ بْنُ صَبْرَةَ, - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَسْبِغْ اَلْوُضُوءَ, وَخَلِّلْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ, وَبَالِغْ فِي اَلِاسْتِنْشَاقِ, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ,
46
وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: { إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ } 1 .1 - صحيح. سنن أبي داود (144) .
47
الأصل".
48
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ, فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ 1 .1 - صحيح. رواه أحمد (4/39)، وابن
49
هذا إسناد صحيح".
50
مُسْلِمٍ" مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ بِلَفْظٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ, وَهُوَ اَلْمَحْفُوظ ُ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (236)، وقال البيهقي: "وهذا أصح من الذي قبله" .
51
إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ, مِنْ أَثَرِ اَلْوُضُوءِ, فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (136)، ومسلم
52
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ, وَتَرَجُّلِهِ, وَطُهُورِهُ, وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (168)
53
الكبرى" (5 /482)، وابن ماجه (402)، وابن خزيمة (178) واللفظ لابن ماجه. وأما لفظ أبي داود، وابن خزيمة، فهو: "إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم". وأما الترمذي والنسائي فلفظهما: كان إذا ليس قميصا بدأ بميامنه. ومن هذا يتضح لك خطأ الحافظ رحمه ا
54
وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -تَوَضَّأَ, فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَعَلَى اَلْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (274) (83).
55
أبدأ" وانظر رقم (742).
56
وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ اَلْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ. } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيف ٍ 1 .1 - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (1/15/83) .
57
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ 1 .1 - حس
باب المسح على الخفين
58
وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْد ٍ 1 .1 - سنن الترمذي (25).
59
العلل الكبير" (112-113) .
60
مسائل ابن هانيء" (1/16/3). قلت: ولكن الحديث حسن بشواهده، وصححه غير واحد من الحافظ، وقد فصلت القول فيه في "الأصل".
61
وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: { رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَفْصِلُ بَيْنَ اَلْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ ضَعِيف ٍ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود
62
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - -فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- { ثُمَّ تَمَضْمَضَ - صلى الله عليه وسلم -وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا, يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنْ اَلْكَفِّ اَلَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ اَلْمَاءَ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ ُ 1 .
63
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنه - -فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- { ثُمَّ أَدْخَلَ - صلى الله عليه وسلم -يَدَهُ, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ, يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. وهو جز
64
اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ" } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود (173). ووهم الحافظ -رحمه الله- في عزوه للنسائي، إذا لم يروه لا في "الكبرى" ولا في "الصغرى" والله أعلم.
65
وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ, وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (201)، ومسلم (325) (51).
66
} أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (234) عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلى ركع
باب نواقض الوضوء
67
بالأصل".
68
دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (206)، ومسلم (274) (79).
69
وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -مَسَحَ أَعْلَى اَلْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ } وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف ٌ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود (165)، والترمذي (97)، وابن ماجه (550) وله عدة علل، وقد ضع
70
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: { لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ اَلْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو د
71
وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ,
72
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { جَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ } أَخْرَجَهُ م
73
وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضى الله عنه - قَالَ: { بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -سَرِيَّةً, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى اَلْعَصَائِبِ - يَعْنِي: اَلْعَمَائِمَ -وَالتَّسَاخِينِ- يَعْنِي: اَلْخِفَافَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو د
74
} أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه ُ 1 .1 - انظر الدارقطني (103 - 204)، والحاكم (181) .
75
بالأصل" ومن أجل ذلك حسنة البخاري، كما نقل عنه الترمذي في "العلل".
76
نَعَمْ" قَالَ: يَوْمًا? قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: وَيَوْمَيْنِ? قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: وَثَلَاثَةً? قَالَ: "نَعَمْ, وَمَا شِئْتَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ } 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود (158).
77
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم --عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ اَلْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ, ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ,
78
بالأصل".
79
لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ, ثُمَّ صَلِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (328)، ومسلم (333).
80
وَلِلْبُخَارِيِّ: { ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ } 1 .1 - (1/332/فتح ) .
81
وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره". قلت: ومثل ذلك قال النسائي، ولكن لم يتفرد حماد بهذه الزيادة، كما بينته في "الأصل".
82
فِيهِ اَلْوُضُوءُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (132)، ومسلم (303)، ولفظ مسلم: (منه) بدل (فيه).
83
وَعَنْ عَائِشَةَ, رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1 .1 - صحيح. رواه أحمد (610)
84
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, أَمْ لَا? فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَع
85
لَا, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود (182 و 183)، والنسائي (101)، والترمذي (85)، وابن ماجه (483)، وأحمد (43)، وابن حبان (207 موارد). ولكن ينبغي معرفة أن هذا
86
وَقَالَ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
باب قضاء الحاجة
87
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود (181)، والنسائي (100)، والترمذي (82)، وابن ماجه (479)، وأحمد (6 /406)، وابن حبان (212 موارد). وقد
88
وَقَالَ اَلْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ.
89
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَت
90
وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
91
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْغَنَمِ? قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِلِ ? قَالَ: نَعَمْ } أَخْرَجَهُ مُسْلِ
92
الأصل" إن شئت معرفة ذلك. "تنبيه": وهم الحافظ عي عزوه للنسائي. والله أعلم .
93
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا اَلْبَابِ شَيْءٌ.
94
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ; { أَنَّ فِي اَلْكِتَابِ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ } رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً, وَوَصَلَهُ
95
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1 .1 - صحيح. علقه البخاري (214/فتح)، ووصله مسلم (373)
96
وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -اِحْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَه ُ 1 .1 - ضعيف. رواه الدارقطني (151-152).
97
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ, فَإِذَا نَامَتْ اَلْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ { وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضّ
98
وَهَذِهِ اَلزِّيَادَةُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: { اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ } وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْف ٌ 1 .1 - حسن. رواه أحمد (4/97)، وأبو داود (203) وفي الأصل زيادة تفصيل.
99
وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا, عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: { إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا } وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضً ا 1 .1 - منكر. رواه أبو داود (202).
100
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ, فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ, وَلَمْ يُحْدِثْ, فَإِذَا وَجَد
101
لا ينصرف حتى سمع صوتا، أو يجد ريحا". البخاري (137)، ومسلم (361).
102
وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ.
103
وَلِلْحَاكِمِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: { إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ, فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ, فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ }
104
حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه".
105
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَهُوَ مَعْلُول ٌ 1 .1 - منكر . رواه أبو داود (19)، والترمذي (1746)، و
106
اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" } أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَة ُ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (142)، ومسلم (375)، وأبو داود (4)، والترمذي (5)، والنسائي (10)، وابن ماجه (296)، أحمد (3/99 و 101 و 282).
107
وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَدْخُلُ اَلْخَلَاءَ, فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً, فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (150)، ومسلم (
108
خُذِ اَلْإِدَاوَةَ". فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي, فَقَضَى حَاجَتَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (363)، ومسلم (274) (77).
باب الغسل وحكم الجنب
109
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اِتَّقُوا اَللَّاعِنِينَ: اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ اَلنَّاسِ, أَوْ فِي ظِلِّهِمْ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (269).
110
والموارد" وباقيه صحيح. رواه أبو داود (26) ولفظه: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل".
111
وَلِأَحْمَدَ; عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: { أَوْ نَقْعِ مَاءٍ } وَفِيهِمَا ضَعْف ٌ 1 .1 - ضعيف. رواه أحمد (2715).
112
الأوسط" كما في مجمع البحرين (349)، وفي "الكبير" الشطر الأخير منه كما في "مجمع الزوائد" (104).
113
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا تَغَوَّطَ اَلرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ, وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اَللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ } رَوَاهُ . 1
114
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ } مُ
115
أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (262
116
وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ - رضى الله عنه - { لَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا } 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (144 و 394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، والنسائي (12-23)
117
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ أَتَى اَلْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ 1 .1 - ضعيف. ووهم الحافظ في نسبته لعائشة رضي الله عنها، وإنما الحديث لأبي هريرة عند أبي
118
غُفْرَانَكَ" } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ, وَالْحَاكِم ُ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود (30)، والترمذي (7)، وابن ماجه (300)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (79)، وأحمد (655)، وابن حبان (1444)، والحاكم (185)، من حديث
119
هَذَا رِكْسٌ" } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (156).
120
ائتني بحجر". وهي زيادة صحيحة.
121
أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ, أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ" } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه ُ 1 .1 - صحيح. رواه الدارقطني (1 /56/9) وقال: إسناد صحيح. وفي "الأصل" رد على تعليل ابن عدي للحديث.
122
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اِسْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْهُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ 1 .1 - صحيح. رواه الدارقطني (128 /7)،
123
صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "وله شاهد".
124
أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى اَلْيُسْرَى, وَنَنْصِبَ اَلْيُمْنَى" } رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ 1 .1 - ضعيف. رواه البيهقي (1/96).
125
وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ 1 .1 - ضعيف. رواه ابن ماجه (326) .
باب التيمم
126
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ, فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ اَلْحِجَارَةَ اَلْمَاءَ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ 1 .1 - ضعيف. لجمعه بين الحجارة وال
127
الأصل".
128
أعجلنا الرجل" فقال عتبان: يا رسول الله. أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما…" الحديث .
129
إذا أعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء" وهو رواية لمسلم.
130
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (291)، وم
131
وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " 1 .1 - وهي صحيحة أيضا.
132
نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ" } اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 [ .1 - صحيح. رواه البخاري (282)، ومسلم (313)، وزاد مسلم: "فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها". وزاد في رواية أخرى: "قالت: قلت:
133
تَغْتَسِلُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ -رحمه الله- إذا الحديث لم يروه البخاري.
134
نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ اَلشَّبَهُ? } 2 .1 - تحرف في "الأصلين" إلى "أم سلمة" وما أثبته من صحيح مسلم.2 - صحيح. رواه مسلم ( 311 ) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى ال
135
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ا
136
مصنف عبد الرازق" (6/9-10/9834) وفيه: "فأمره أن يغتسل فاغتسل".
137
فانطلق -أي: ثمامة- إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل".
باب الحيض
138
تنبيه": وهم الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث للترمذي.
139
حديث حسن". قلت: وعزو الحافظ الحديث للخمسة وهم منه رحمه الله إذ الحديث ليس عند ابن ماجه، عن سمرة، وإنما عنده عن أنس. انظر "الجمعة وفضلها" لأبي بكر المروزي (31 بتحقيقي) والحافظ نفسه عزاه في "الفتح" لأصحاب السنن الثلاثة.
140
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُقْرِئُنَا اَلْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَهَذَا لَفْظُ اَلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 1 .1 - ضع
141
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح. روا
142
زَادَ اَلْحَاكِمُ: { فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ } 1 .1 - مستدرك الحاكم (152) وهي زيادة صحيحة أيضا.
143
الكبرى"، والترمذي (118 و 119)، وابن ماجه (583). وأما عن تعليل من أعله فتفصيل ذلك في "الأصل" إذ ليست كل علة تقدح في صحة الحديث. وانظر أيضا "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين (129) بتحقيقي.
144
أصول الشعر" إضافة وهي قولها: "حتى إذا رأى أن قد استبرأ".
145
وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: { ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ, فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ, ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا اَلْأَرْضَ }
146
وَفِي رِوَايَةٍ: { فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ }
147
وَفِي آخِرِهِ: { ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ } فَرَدَّهُ, وَفِيهِ: { وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ } 1 .1 - صحيح. رواه البخاري، (249)، وانظر أطرافه، ومسلم (317).
148
لَا, إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (330)، وزاد: "ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
149
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنِّي لَا أُحِلُّ اَلْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود (232)
150
من الجنابة ". 2 - ابن حبان برقم (1111) وسندها صحيح، إلا أن الحافظ في "الفتح" (1/373) مال إلى أنها مدرجة.
151
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً, فَاغْسِلُوا اَلشَّعْرَ, وَأَنْقُوا اَلْبَشَرَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاه ُ 1 .1
152
وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ, وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُول ٌ 1 .1 - ضعيف. رواه أحمد (654).
153
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" والسياق للبخاري. تنبيه: هكذا الحديث في الأصل دون ذكر من أخرجه وكتب بالهامش: لعله سقط "متفق عليه".
154
فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت..." الحديث.
155
أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء" فقلنا: يا رسول الله! ما هو؟ قال: "نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت: أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم".
156
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ, وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ 1 .1 - صحي
157
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ, وَنَفَخَ فِيهِمَا, ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه ِ 1 .1 - البخاري رقم (338).
158
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَ اَلْأَئِمَّةُ
159
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ, فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ, وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ
160
إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير" وقال: "حديث حسن صحيح".
161
أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلْآخَرِ: "لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, ]و] النَّسَائِيّ ُ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود (338)، والنسائي (113).
162
إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ اَلْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَالْقُرُوحُ, فَيُجْنِبُ, فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اِغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ" . رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا, وَرَفَعَهُ اَلْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِم ُ
163
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: { اِنْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى اَلْجَبَائِرِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّ ا 1 .1 - موضوع. رواه ابن م
164
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ, وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً, ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ, وَفِيهِ اِخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِه ِ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود
165
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { مِنْ اَلسُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً, ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ اَلْأُخْرَى } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّ ا 1 .
166
إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ اَلصَّلَاةِ, فَإِذَا كَانَ اَلْآخَرُ فَتَوَضَّئِي, وَصَلِّي" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَب
167
سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس..." الحديث.
168
إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً, ثُمَّ اِغْتَسِلِي, فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ, أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ, وَصُومِي وَصَلِّي, فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ, وَكَذَلِكَ فَ
169
اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ, ثُمَّ اِغْتَسِلِي" فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (334) (66).
170
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: { وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ } وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
171
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كُنَّا لَا نَعُدُّ اَلْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ اَلطُّهْرِ شَيْئًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَه ُ 1 .1 - صحيح. وهو موقوف. رواه البخاري (326)، وأبو دا
172
اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (302) ولفظه: عن أنس؛ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسل
173
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ, فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (300)، ومسلم (293)، واللفظ للبخاري.
174
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم --فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: { يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ وَا
175
يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة ا
176
اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ اَلْحَاجُّ, غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (305)، ومسلم (1211) (120).
177
مَا فَوْقَ اَلْإِزَارِ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَه ُ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود (213) وتضعيف أبي داود رحمه الله في محله، ولكنه ينصب على حديث معاذ، إذ إسناده ضعيف، وفيه زيادة وهي قوله: "والتعفف عن ذلك أفضل" وهي زيادة منكرة. وتصحيحي لل
178
غريب".
179
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: { وَلَمْ يَأْمُرْهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بِقَضَاءِ صَلَاةِ اَلنِّفَاسِ } وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ 1 .1 - ضعيف. كسابقه، وهو عند أبي داود (312)، والحاكم (175).