Toggle theme
Home
/
ബുലൂഗുൽ മറാം
/
كتاب الأيمان والنذور
/
باب
باب
ഉപഅധ്യായം
1556
أَلَا إِنَّ اَللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ, أَوْ لِيَصْمُتْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .
1557
} 1 .
1558
يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ" } وَفِي رِوَايَةٍ: { "اَلْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ اَلْمُسْتَحْلِفِ" } أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ 1 .
1559
} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: { " فَائِت اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ, وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" } 2 . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: { " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, ثُمَّ اِئْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ" } وَإِسْنَادُهَا صَحِيح
1560
مَنْ حَلِفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ, فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ 1 . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2 .
1561
لَا, وَمُقَلِّبِ اَلْقُلُوبِ" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .
1562
اَلَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ" } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. 1 .
1563
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا { فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ 1 قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ: لَا وَاَللَّهِ. بَلَى وَاَللَّهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 2 . وَأَوْرَدَهُ أَ
1564
إِنَّ لِلَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ اِسْماً, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ اَلْجَنَّةَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . وَسَاقَ اَلتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ اَلْأَسْمَاءِ, وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ اَلرُّوَاةِ 2 .
1565
مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ, فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكِ اَللَّهُ خَيْراً. فَقَدْ أَبْلَغَ فِي اَلثَّنَاءِ" } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .
1566
إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .
1567
كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 1 . وَزَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ فِيهِ: { إِذَا لَمْ يُسَمِّ } , وَصَحَّحَهُ. 2 .
1568
مِنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أ
1569
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" } 1 .
1570
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ" } 1 .
1571
لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 1 .
1572
إِنَّ اَللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً, مُرْهَا: , وَلْتَرْكَبْ, وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" } 2 .
1573
اِقْضِهِ عَنْهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .
1574
هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ ?" . قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ?" فَقَالَ: لَا. 1 فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ, وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ, وَلَا فِي
1575
وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ 1 .
1576
صَلِّ هَا هُنَا" . فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا". فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "شَأْنُكَ إِذًا" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .
1577
لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى, وَمَسْجِدِي" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .
1578
فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 وَزَادَ اَلْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ 2 { فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً } 3 .