Toggle theme
Home
/
ബുലൂഗുൽ മറാം
/
كتاب العتق
/
باب
باب
ഉപഅധ്യായം
1615
أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأً مُسْلِماً, اِسْتَنْقَذ َ 1 اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 2 .
1616
وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ, كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ" } 1 .
1617
وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ اِمْرَأَةً مُسْلِمَةً, كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنْ اَلنَّارِ } 1 .
1618
إِيمَانٌ بِاَللَّهِ, وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ" . قُلْتُ: فَأَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: " أَعْلَاهَ ا 1 ثَمَنًا, وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" . 2 .
1619
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ, قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ, فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وَعَتَقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ, وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .
1620
وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ, وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" } 1 . وَقِيلَ: إِنَّ اَلسِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي اَلْخَبَر ِ 2 .
1621
لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ, إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .
1622
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ, فَهُوَ حُرٌّ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَة ُ 1 . وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوف ٌ 2 .
1623
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ, عِنْدَ مَوْتِهِ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ, فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا, ثُمَّ
1624
وَعَنْ سَفِينَةَ - رضى الله عنه - { قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ, وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -مَا عِشْتَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَال
1625
إِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ 1 .
1626
اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ" } رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ 1 وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْرِ هَذَا اَللَّفْظ ِ 2 .
1627
مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي?" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاج َ 2 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: { وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ, فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَ
1628
اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ" } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ 1 وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ, وَالثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ 2 .
1629
وَعَنْ أَُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ, وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي, فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَة ُ 1 وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْم
1630
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { يُودَى اَلْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ اَلْحُرِّ, وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ اَلْعَبْدِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُ
1631
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلْحَارِثِ- أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { مَا تَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا, وَلَا دِينَارًا, وَلَا عَبْدًا, وَلَا أَمَةً, وَلَا شَيْئ
1632
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ 1 .
1633
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ > 1 2 .
1634
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ, أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ, أَظَلَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِل