Toggle theme
Home
/
ബുലൂഗുൽ മറാം
/
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
707
أ" أن في نسخة "على" وهي رواية البخاري ومسلم.2 - صحيح. رواه البخاري ( 1395 )، ومسلم ( 19 )، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم
708
هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم".2 - في البخاري زيادة: "فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط".3 - في البخاري "من الغنم"، أي: تؤخذ الغنم في زكاتها.4 - ما استكمل من الإبل السنة الأولى ودخل في
709
هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق! أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح". قلت: لا يؤثر هذا الخلاف في صحة الحديث، والترمذي نفسه أخذ بهذا، فضلا عن وجود ما يشهد للحديث.
710
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ } رَوَاهُ أَحْمَد ُ 1 .1 - حسن. رواه أحمد ( 6730 ).
711
لا جلب، ولا جنب،، ولا تؤخذ...... ".
712
غلامه" بدل "عبده" ( 1463 ). "تنبيه": كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم ( 982 ) دون البخاري. 2 - صحيح. وهو عند مسلم (
713
السنن الكبرى" وذلك لرأيه في بهز، ولكن لا عبرة بذلك مع توثيق ابن معين، وابن المديني، والنسائي لبهز، وهم أئمة هذا الشأن. وأما ابن حبان فقد هول في كلامه عنه فقال في "المجروحين" ( 1 / 194 ): "كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما ا
714
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَا
715
وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: { مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ } وَالرَّاجِحُ وَقْفُه ُ 1 .1 - رواه الترمذي ( 3 / 25 - 26 ) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد،
716
شيء" بدل "صدقة" وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه الله، ولم يقع له في "التلخيص" ( 2 / 157 ) ما وقع له هنا.
717
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ اَلصَّدَقَةُ } ر
718
المسند" ( 1 / 224 / 614 ) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة". أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضع
719
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1497 )، ومسلم ( 1078 )، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان" فأتاه أبي بصدقته، فقال: "اللهم صلى على
720
تنبيه": الحديث رواه أيضا أبو داود ( 1624 )، وابن ماجه ( 1795 )، وأحمد ( 1 / 104 )، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترمذي.
721
وَعَنْ جَابِرِ] بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ] - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَ
722
ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق". 2 - البخاري ( 1447 )، ومسلم ( 979 ) بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".
723
أ" إلى "السواقي". والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني.3 - صحيح. رواه أبو داود ( 1596 ).
724
المستدرك" ( 4 / 401 ). وقال الحاكم: "إسناده صحيح" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في "الأصل".
725
التلخيص" ( 2 / 165 ).
726
لا يعرف" كما قال ابن القطان، والذهبي.
727
تنبيه": وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث للخمسة -وهم أصحاب السنن وأحمد- إذ الحديث ليس في "المسند"، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه: "أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المس
728
أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا?" قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اَللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?". فَأَلْقَتْهُمَا. } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيّ ٌ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 1563
729
ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: "أتؤدين زكاتهن؟" فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: "هي حسبك من النار". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود ( 1565 ) فكان عزوه لأبي داود أولى من
730
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ". } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ . 2 .1 - جمع "وضح" وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.2 - حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود ( 1564 )
731
التلخيص" ( 2 / 179 ): "في إسناده جهالة " أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: "هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم".
732
وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1499 )، ومسلم ( 1710 )، وهو بتمامه: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". قال ابن الأثير في "النهاية" ( 2 / 258 ): "الركاز؛ عند
733
إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ ". } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ 1 .1 - حسن. رواه الشافعي ( 1 / 248 - 249 / 673
734
وَعَنْ بِلَالِ بْنِ اَلْحَارِثِ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَخَذَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ اَلْقَبَلِيَّةِ اَلصَّدَقَةَ. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود ( 3061 ) مرسلا وبلفظ: أن رسول الل
735
تنبيه": اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله: "من المسلمين" مع اختلاف يسير، وأما قوله: "وأمر بها أن تؤدى....." فقد رواها برقم ( 986 ) وأيضا فصلها البخاري في بعض المواطن من "صحيحه".
736
السنن" ( 2 / 152 - 153 / 67 )، والبيهقي ( 4 / 175 )، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ( 131 )، وابن عدي في "الكامل" ( 7 / 2519 )، وحميد بن زنجويه في "الأموال" ( 2397 )، وابن حزم في "المحلى" ( 6 / 121 ) -ضمن أخبار فاسدة لا تصح- كلهم من طريق أ
737
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: { كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ
738
التهذيب".
739
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يم
740
يقضي" بدل "يفصل" وزادا معا: "أو قال: حتى يحكم بين الناس قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة، ولو بصلة". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
741
السنن"، وهي موجودة أيضا في المطبوع والشرح.2 - ضعيف. رواه أبو داود ( 1682 )، وللحديث طريق آخر ولكنه أضعف من طريق أبي داود.
742
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضى الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, وَخَيْرُ اَلصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ ا
743
جُهْدُ اَلْمُقِلِّ, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح. رواه أحمد ( 2 / 358 )، وأبو داود ( 1677 )، وابن خزيمة ( 2444 )، وابن حبان ( 333
744
تَصَدَّقُوا " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " 1 قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ: ع
745
الصحيحين ": كسب.2 - صحيح. رواه البخاري ( 1425 )، ومسلم ( 1024 ).
746
صَدَقَ اِبْنُ مَسْعُودٍ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ". } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1462 )، وأوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمره
747
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -{ مَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحي
748
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ سَأَلَ اَلنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا, فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح.
749
وَعَنِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ اَلْعَوَّامِ - رضى الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ, فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ اَلْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ, فَيَبِيعَهَا, فَيَكُفَّ اَللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ, خَيْرٌ لَ
750
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا اَلرَّجُلُ وَجْهَهُ, إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ اَلرَّجُلُ سُلْطَانًا, أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ } رَوَاهُ ا
751
الموطأ" ( 1 / 256 - 257 )، وأبو داود ( 1635 )، وغيرهما، ولذلك أعله بعضهم -كأبي داود- بالإرسال، وخالفهم في ذلك الحاكم وغيره، بل قال الحافظ في "التلخيص": "صححه جماعة".
752
إِنْ شِئْتُمَا, وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ, وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ". } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ, 1 وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ 2 .1 - سقطت "الواو" من الطبعات التي وقفت عليها من البلوغ بما فيها طبعة دار ابن كثير، وأيضا من الشرح،
753
أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها " قال: ثم قال: " يا قبيصة! إن المسألة … فذكره. وتحمل حمالة: أي: المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره.
754
وَعَنْ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ اَلصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ, إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ } 1 . وَفِي رِوَايَةٍ: { و
755
إِنَّمَا بَنُو اَلْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ". } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 3140 ).
756
مَوْلَى اَلْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا اَلصَّدَقَةُ ". } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح. رواه أحمد ( 6 / 10 )، وأبو داود ( 1650 )، والنسائي ( 5 / 107 )، والترمذي
757
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1045 ). وغير مشرف: أي: غير متط