Toggle theme
Home
/
ബുലൂഗുൽ മറാം
/
كتاب الصيام
كتاب الصيام
758
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رو
759
حسن صحيح ". قلت: والحديث لم أجده في " المسند ".
760
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . وَ
761
وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - { فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ } 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1909 ).
762
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبّ
763
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَ
764
يجمع " بدل " يبيت " وهي أيضا رواية للنسائي. وأما ابن ماجه فلفظه كلفظ الدارقطني الآتي، وفي " الأصل " ذكر ما يقوي رفعه، وأيضا ذكر ما صححه مرفوعا. 2 - صحيح. رواه الدارقطني ( 2 / 172 )، وهو لفظ ابن ماجه أيضا كما سبق.
765
هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم
766
إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". متفق عليه. وعلى هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ولذلك كانوا في خير عظيم، وأما نحن فيكفي أن تنظر إلى حالنا لتعلم أين نحن. والله المستعان. وان
767
الأصل " وفي " الصيام " للفريابي رقم ( 33 ) وبينت هناك ما في كلام الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على " المسند " ( 12 / 232 ) من وهم وتساهل.
768
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1923 )، ومسلم ( 1095 ).
769
الصيام " للفريابي ( 62 )، ولكن صح عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء. وهو مخرج في نفس المصدر برقم ( 67 ).
770
وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ " كَالْمُنَ
771
حاجة أن يدع " بدون " في " ولا أثر لذلك. وأما أبو داود فليس عنده: " والجهل " وما أظن الحافظ ذكر أبا داود ولا عزه إليه إلا من أجل هذا اللفظ. والله أعلم.
772
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1 . وَزَادَ
773
الفتح " ( 4 / 178 ): " الحديث صحيح لا مرية فيه ". وانظر رقم ( 737 ).
774
أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 2369 )، والنسائي في " الكبرى " ( 3144 )، وابن ماجه ( 1681 )، وأحمد ( 5 / 283 )،
775
أَفْطَرَ هَذَانِ ", ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ 1 .1 - منكر. رواه الدارقطني ( 2 / 182 / 7 ) وقال: " ك
776
البلوغ " والشرح: " لا يصح في هذا الباب شيء ". وفي " السنن " ( 3 / 105 ) " لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ".
777
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح
778
وَلِلْحَاكِمِ: { مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ } وَهُوَ صَحِيحٌ 1 .1 - حسن. رواه الحاكم ( 1 / 430 ) إذ في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وقد فات الحافظ أن ينسب الحديث لمن هو أعلى من
779
الكبرى " ( 2 / 215 )، والترمذي ( 720 )، وابن ماجه ( 1676 )، وأحمد ( 2 / 498 ). 2 - قال البيهقي في " السنن الكبرى " ( 4 / 219 ): " قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء ". فقال الخطابي: " قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ ". قلت: و
780
أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ" } 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1114 ) ( 90 ).
781
مسلم " ( 1114 ) ( 91 )، ولكن لفظ: " فشرب" ليس في "الصحيح "، وإنما هو من أوهام الحافظ رحمه الله.
782
هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1121 ) ( 107 ).
783
اَلْمُتَّفَقِِ " مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ; { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ } 11 - صحيح. رواه البخاري ( 4 / 179 / فتح )، ومسلم ( 2 / 789 ) وتمامه: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: " إن شئت فصم، وإن شئت فافطر ".
784
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ 1 .1 - صحيح. ر
785
وَمَا أَهْلَكَكَ ? " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ
786
أ ".
787
تنبيه ": الصوم الذي في هذا الحديث هو صوم النذر فقط، كما كنت بينت ذلك في كتابي " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " الطبعة الأولى ص ( 65 - 66 ).
788
يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ", وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْ
789
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم
790
وجهه عنه ".2 - صحيح. رواه البخاري ( 2840 )، ومسلم ( 1153 ).
791
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -اِسْتَكْمَلَ صِيَام
792
هذا حديث حسن ".
793
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره ". ومثله لمسلم إلا أنه قال: " … من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ". 2 - السنن ( 2458 ) وإسنادها صحيح.
794
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1991 )، ومسلم ( 2 / 8
795
عز وجل ".
796
وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: { لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 4 / 242 / فتح ).
797
تختصوا ". وفي " أ ": " تختصوا " في الموضعين بدون التاء، والذي في " مسلم " بإثبات التاء في الأول، وحذفها في الثاني.
798
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. روا
799
الكبرى " ( 2 / 172 )، والترمذي ( 738 )، وابن ماجه ( 1651 )، وأحمد ( 2 / 442 )، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح ".
800
الكبرى " ( 2 / 143 )، والترمذي ( 744 )، وابن ماجه ( 1726 )، وأحمد ( 6 / 368 ). وقال الترمذي: " حديث حسن ". قلت: وأما إعلاله بالاضطراب فلا يسلم به؛ لأنه: " الاضطراب عند أهل العلم على نوعين. أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يم
801
إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ " } أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَهَذَا لَفْظُهُ 1 .1 - ضعيف. رواه النسائي في " الكبرى " ( 2 / 146 )، وابن خزيمة ( 2167 ) وفي سنده مجهو
802
الضعفاء الكبير " ( 1 / 298 ) في ترجمة حوشب بن عقيل أحد رواه الحديث: " لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه ".
803
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا صَامَ مَنْ صَامَ اَلْأَبَدَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1977 )، ومسلم ( 1159 ) ( 186 و 187 ).
804
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: { لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ } 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1162 ) وهو إحدى روايات الحديث السابق.
805
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2009 )، وم
806
وجد ". قلت: أي: في العبادة. وقوله: " أي: العشر الأخيرة من رمضان ". فهي من قول الحافظ رحمه الله.
807
وَعَنْهَا: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2025 )، وم
808
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله ".
809
واللفظ للبخاري " لا قيمة له، وإن كان لا بد منه فصوابه أن يقول: " واللفظ لمسلم " إذ اللفظ المذكور هو لفظ مسلم حرفا حرفا. وهو لفظ البخاري أيضا عدا قولها: " علي " ولا أظن أن مثل هذا الخلاف مدعاة للتفريق بين اللفظين!.
810
الأصل ".
811
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَيْسَ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا
812
أَرَى 1 رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2 .1 - ضبطها بعضهم بضم الهمزة، والمعنى: أظن. وضبطها آخرون بالفتح، والمعنى: أعلم
813
فَتْحِ اَلْبَارِي " 2 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 1386 ) مرفوعا، وله ما يشهد له كما هو مذكور " بالأصل ". 2 - انظر " فتح الباري " ( 4 / 263 - 266 ) فقد ذكر ستا وأربعين قولا. ثم قال: " وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل،
814
قُولِي: اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح. رواه النسائي في " عمل اليوم والليلة " ( 872 )، والترمذي ( 3513 )، وا
815
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: { لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى } مُتَّف