Toggle theme
Home
/
ബുലൂഗുൽ മറാം
/
كتاب البيوع
كتاب البيوع
890
الأوسط " ( 1944 / مجمع ) من حديث ابن عمر بسند لا بأس به.
891
لَا. هُوَ حَرَامٌ ", ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عِنْدَ ذَلِكَ: " قَاتَلَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ, إِنَّ اَللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2 .
892
الكبرى " ( 5 / 332 ): " إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ". وتفضيل كل ذلك " بالأصل ".
893
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2237 )، ومسلم ( 1567 ). ق
894
بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: " بِعْنِيهِ " فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ, وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي, فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ, فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ, ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: " أَتُر
895
ألك مال غيره؟" فقال: لا. فقال: " من يشتريه مني "؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدفعها إليه. ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن
896
أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَكُلُوهُ " } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 5540 ).
897
وَزَادَ أَحْمَدُ. وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ 1 .1 - صحيح. رواه النسائي ( 7 / 178 )، وأحمد ( 6 / 330 ).
898
السنن " ( 4 / 226 ): " هذا خطأ. أخطأ فيه معمر ". وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " ( 2 / 12 / 1507 ): " وهم ".
899
وَعَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ? فَقَالَ: { زَجَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1569 ).
900
ليس بصحيح " وقال في الثاني: " منكر ".
901
أَمَّا بَعْدُ, مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ, قَضَاءُ اَللَّهِ أَحَقُّ, وَشَرْطُ اَللَّهِ أَوْثَقُ, و
902
الموطأ " ( 2 / 776 / 6 )، والبيهقي في " الكبرى " ( 10 / 342 - 343 ). وقال البيهقي: " وغلط فيه بعض الرواة … فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو وهم لا يحل ذكره ".
903
أ ": " يرى " بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه " نرى " بالنون كما في " الأصل " وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي ( 10 / 347 ): " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم ب
904
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1565 ).
905
وعن بيع الماء. والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
906
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2284 ). وعسب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة ا
907
وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ, وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ, ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِ
908
وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلَاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 6756 )، ومسلم ( 1506 ).
909
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1513 ).
910
وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1528 ).
911
حديث حسن صحيح ".
912
وَلِأَبِي دَاوُدَ: { مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا } 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 3460 ).
913
سلف وبيع " قال ابن الأثير في " النهاية " ( 2 / 390 ): " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطا لا
914
عُلُومِ اَلْحَدِيثِ " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ, عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: " نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ " وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَهُوَ غَرِيبٌ 1 .1 - رواه الحاكم في " علوم الحد
915
الموطأ " ( 2 / 609 / 1 ) عن الثقة عنده، عن عمرو به. ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به. قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب. والعربان ويقال: عربون وعربون قال ابن الأثير في " النهاية ": قيل: " سمي
916
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { اِبْتَعْتُ زَيْتاً فِي اَلسُّوقِ, فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِر
917
التقريب ": صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن ". ولذلك قال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا
918
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّجْشِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2142 )، ومسلم ( 1516 ). والنجش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره.
919
حديث حسن صحيح ".
920
وَعَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2207 ).
921
. قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2158 )، ومسلم ( 1521 ).
922
سيده " هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.
923
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَ
924
على سوم أخيه " بدل: " على سوم المسلم ".
925
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضى الله عنه - : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَد
926
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { أَمَرَنِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ, فَبِعْتُهُمَا, فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَال
927
} رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2 .1 - في هامش " أ " أشار إلى أن في نسخة: " من ".2 - صحيح. رواه أحمد ( 3 / 156 )، وأبو داود ( 3451 )، والترمذي ( 1314 )، وابن ماجه ( 2200 )، وابن حبان ( 4914 ).
928
وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1605 ) ( 130 )، وفي لفظ آخر له: ومن احتكر فهو خاطئ.
929
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَا
930
وَلِمُسْلِمٍ: { فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ } 1 .1 - مسلم ( 1524 ) ( 24 ).
931
لا تصروا " نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها. وقوله " لا سمراء ". أي: لا يتعين السمراء بعينها -وهي: الحنطة- وإنما يصلح الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد.
932
وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً, فَرَدَّهَا, فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح، وهو موقوف. رواه البخاري ( 2149 ).
933
وَزَادَ اَلْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.
934
مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ? " قَالَ: أَصَابَتْهُ اَلسَّمَاءُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ اَلطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ اَلنَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 102 ).
935
اَلْأَوْسَطِ " بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ 1 .1 - موضوع. رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 1984 ). وقال أبو حاتم في " العلل " ( 1 / 389 / 1165 ): حديث كذب باطل ". وقال ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 236 ). " حديث منكر ". وقال
936
حديث حسن صحيح غريب ". قلت: وله طرق فصلت الكلام عليها في " الأصل ".
937
وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ
938
وَقَدْ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ, وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ 1 .1 - بل رواه البخاري ( 3642 )، وساق لفظه، وإنما هذا من أوهام الحافظ -رحمه الله-.
939
وَأَوْرَدَ اَلتِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ 1 .1 - ضعيف. رواه الترمذي ( 1257 )، وأبو داود ( 3386 ) وسنده ضعيف.
940
وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اَلْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ, وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا, وَعَنْ شِرَاءِ اَلْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ, وَعَنْ شِرَاءِ
941
وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ اَلصَّوَابَ وَقْفُهُ 1 .1 - ضعيف. رواه أحمد
942
اَلْأَوْسَطِ " وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ 1 .1 - رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 2000 )، وفي " الكبير " ( 11935 )، والدارقطني ( 3 / 14 - 15 ).
943
اَلْمَرَاسِيلِ " لِعِكْرِمَةَ, وَهُوَ اَلرَّاجِحُ.1 - مراسيل أبي داود ( 183 ).
944
وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ, وَرَجَّحَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ 1 .1 - المراسيل ( 182 )، وانظر سنن البيهقي ( 5 / 340 ).
945
أ "، وتحرف فيها: " ضعف " إلى " ضعيف ".
946
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1
947
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآ
948
أ " إلى: " صفة ".2 - حسن. رواه أبو داود ( 3456 )، والنسائي ( 7 / 251 - 252 )، والترمذي ( 1247 )، وأحمد ( 3 / 183 )، والدارقطني ( 3 / 50 / 207 )، وابن الجارود ( 620 )، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ".
949
وَفِي رِوَايَةٍ: { حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا } 1 .1 - هي رواية الدارقطني، والبيهقي ( 5 / 271 ).
950
الأصل ": " بعت " والمثبت من " أ " وهو الموافق لما في " الصحيحين ". وزاد البخاري ( 2407 ): " فكان الرجل يقوله ". وفي رواية مسلم: " فكان إذا بايع يقول: لا خيابة ". قلت: والرجل هو: حبان بن منقذ الأنصاري، وكان يقول ذلك للثغة في لسانه، ففي رواية ابن ا
951
هُمْ سَوَاءٌ " } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1598 ).
952
وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ 1 .1 - ومحل الشاهد منه قوله: ولعن آكل الربا وموكله .. رواه البخاري ( 5962 ).
953
صحيح على شرط الشيخين ". قلت: وهو حديث صحيح، وإن أنكره بعضهم كالبيهقي؛ إذ شواهده كثيرة، وتفصيل ذلك في " الأصل ".
954
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا 1 بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَ
955
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِا
956
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَ
957
فَقَالَ: لَا, وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّا لَنَأْخُذُ اَلصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ 1 فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" لَا تَفْعَلْ، بِعِ اَلْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ, ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَن
958
وَكَذَلِكَ اَلْمِيزَانُ " 1 .1 - مسلم ( 1593 ) ( 94 ).
959
مسلم " مكيلتها ".2 - صحيح. رواه مسلم ( 1530 )، والصبرة: الطعام المجتمع. والمراد النهي عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.
960
وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ اَلشَّعِيرَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1592 ) من طريق أبي النظر؛ أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه. ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة ب
961
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 2 .1 - أي: جعلت الذهب وحده والخرز وحده.2 - صحيح. رواه مسلم ( 1591 ) ( 90 ).
962
حديث حسن صحيح ". قلت: والحسن مدلس وقد عنعنه، إلا أن له شواهد - يصح بها الحديث - مذكورة " بالأصل ".
963
بالأصل "، ولكن يجدر التنبيه هنا على أن الحديث رواه أبو داود وأحمد وهما بلا شك أعلى ممن ذكر الحافظ. وثانيا: الحديث عند الحاكم من طريق يختلف عن طريقه عند البيهقي.
964
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ اَلْبَقَرِ, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, وَتَرَكْتُمْ اَلْجِهَادَ, سَلَّطَ اَللَّهُ
965
المسند " رقم ( 4825 ). قلت: وله طريق ثالث. رواه أحمد رقم ( 5007 ) من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عمر. والحديث صحيح بهذه الطرق.2 - بيان الوهم والإيهام ( 2 / 151 / 2 ) وإلى هذا أيضا ذهب غيره من أهل العلم كابن تيمية والشوكاني -رحمهما الله-، وشيخ
966
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضى الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً, فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً, فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ اَلرِّبَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَا
967
حسن صحيح ".
968
قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 2 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2205 )، ومسلم ( 1542 ) ( 76 ).2 - صحيح. رواه أبو داود ( 3359
969
كشف الأستار " ( 1280 )، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعفه جمع غفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به. قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 ): " قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره
970
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2192 )، ومسلم ( 1539 ) ( 64 ).
971
وَلِمُسْلِمٍ: { رَخَّصَ فِي اَلْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ اَلْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا } 1 .1 - مسلم ( 1539 ) ( 61 ).
972
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -رَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري
973
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 21
974
حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ " 1 .1 - الرواية للبخاري ( 1486 )، ولمسلم أيضا ( 3 / 1166 )، والمسئول هو ابن عمر -رضي الله عنهما-.
975
تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1488 )، ومسلم ( 1555 )، وفي اللفظ الذي ساقه الحافظ، وتخصيصه بالبخاري نظر.
976
صحيح على شرط مسلم " وهو كما قال.
977
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ
978
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَمَرَ بِوَضْعِ اَلْجَوَائِحِ } 1 .1 - مسلم ( 3 / 1191 ). الجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.
979
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
980
عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -اَلْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي اَلثِّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: { مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ,
981
مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ " 1 .1 - هذه رواية البخاري برقم ( 2240 ).
982
والزيت - وفي رواية: والزبيب ".2 - صحيح. رواه البخاري ( 4 / 434 / رقم 2254 و 2255 ). وهذا السياق بلفظ الزيت، وأما رواية: " الزبيب " فهي: ( 4 / 431 ).
983
بالأصلين ": وفي البخاري: " أخذ ".2 - صحيح. رواه البخاري ( 2387 ).
984
التلخيص " عزاه لهما.
985
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَي
986
المراسيل " ( 187 ) وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.
987
أَعْطِهِ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خِيَارَ اَلنَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 3 .1 - البكر: الفتي من الإبل.2 - في مسلم " خيارا رباعيا ". والرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته. والخيار: أي: الناقة ال
988
التلخيص " ( 3 / 34 ) عن علته، فقال: " في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك ".
989
وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ اَلْبَيْهَقِيِّ 1 .1 - رواه البيهقي ( 5 / 350 ) موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا وهو ضعيف كما قال الحافظ.
990
تنبيه ": نفى صاحب " سبل السلام " وجود هذا الأثر في البخاري، وتبعه على ذلك كل من أخرج " البلوغ " إما تصريحا وإما تلميحا. مع أنه يوجد في موضعين من " الصحيح ". وانظر " الأصل ".
991
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ } مُت
992
الموطأ ( 2 / 678 )، وأبو داود ( 3520 )، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا به. وتابع مالكا يونس، عن ابن شهاب مرسلا به. رواه أبو داود ( 3521 ) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء فيها ". وخالفهما م
993
وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء ". وقال أبو داود: " حديث مالك أصح ". وقال البيهقي: " لا يصح. يعني: موصولا ". قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في " الفتح " وفي " التلخيص " وأفصح عن ذلك شيخنا في " الإرو
994
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ, فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَات
995
الفتح ": " إسناده حسن ". و" اللي ": المطل. و " الواجد ": الغني. علق البخاري عن سفيان قوله: عرضه: يقول: مطلتني. وعقوبته: الحبس. قلت: ودليل الحبس في الشريعة حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حبس رجلا في تهمة، ثم خل
996
تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " فَتَصَدَّقَ اَلنَّاسُ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ, وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحي
997
الأقضية النبوية " لابن الطلاع.
998
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ". وزاد مسلم: " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ".
999
فَلَمْ يُجِزْنِي, وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ". وَصَحَّحَهَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ 1 .1 - صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في " سنن البيهقي " بهذه الزيادة. لكن رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 4708 ) بهذه الزيادة وسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في " الفتح " (
1000
الكبرى " ( 5 / 185 )، والترمذي ( 1584 )، وابن ماجه ( 2541 )، وأحمد ( 4 / 310 )، وابن حبان ( 4760 ) والحاكم ( 2 / 123 )، وفي غير موطن. وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوج
1001
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا }
1002
الأصل " كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.
1003
وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ ي
1004
بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".2 - كذا " بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".3 - السنن رقم ( 1352 )، وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". 4 - كقول الذهبي في " الميزان " ( 3 / 407 ): " وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصححه؛ ف
1005
قَالَ: { لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1
1006
صَحِيحَيْهِمَا " 1 .1 - صحيح. رواه ابن حبان ( 1166 )، وأما عزوه للحاكم فلعله وهم من الحافظ. والله أعلم. وللحديث شواهد كثيرة مذكورة في " الأصل ".
1007
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2287 )، ومسلم
1008
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: { فَلْيَحْتَلْ } 1 .1 - المسند ( 2 / 463 ).
1009
أَعَلَيْهِ دَيْنٌ? " قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْم
1010
هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ? " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ, وَإِلَّا قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَلَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْفُتُوحَ قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, فَمَن
1011
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: { فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً } 1 .1 - البخاري برقم ( 6731 ).
1012
إسناده ضعيف. تفرد به بقية، عن أبي محمد؛ عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة ".
1013
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ قَالَ اَللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَ
1014
مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ 1 .1 - حسن. رواه أحمد ( 3 / 425 )، واللفظ له. وأما عزوه بهذا اللفظ لأبي داود ( 4836 )، وابن ماجه ( 2287 ) فليس بدقيق، وبيان ذلك في " الأصل ".
1015
فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعيد بأسيرين ". قلت: وسبب الضعف الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه.
1016
إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ, فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود ( 3632 )، وفي سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، ولا أجد مستندا للحافظ في تحسينه للحديث في " التلخيص "
1017
وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً.. } اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ, وَقَدْ تَقَدَّمَ 1 .1 - صحيح
1018
عمر "، وتمام الحديث عندهما: " فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس . والزيادات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والرواية للبخاري، والثانية والسادسة لمسلم.
1019
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ, وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ اَلْبَاقِيَ } اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. وقد تقدم برقم ( 742 ).
1020
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - فِي قِصَّةِ اَلْعَسِيفِ. قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -{ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا, فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.. } اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . فِيهِ اَلَّذ
1021
عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ قُلِ اَلْحَقَّ, وَلَوْ كَانَ مُرًّا } صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ 1 .1 - صحيح. رواه ابن حبان ( 361 و 449 )، وله طرق عن أبي ذر، و
1022
الكبرى " ( 3 / 411 )، والترمذي ( 1266 )، وابن ماجه ( 2400 )، والحاكم ( 2 / 47 ) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وزادوا إلا النسائي وابن ماجه. " ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه ". وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح ع
1023
حسن غريب ". قلت: وهو صحيح بشواهده ففي الباب، عن أنس، وأبي أمامة، وأبي بن كعب، وغيرهم.
1024
, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ? قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح. رواه أحمد ( 4 / 222 )، وأبو دا
1025
الكبرى " ( 3 / 410 ) وهو صحيح بطرقه وشواهده.
1026
متروك " كما أن في متنه مخالفة أخرى.
1027
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْ
1028
كُلُوا " وَدَفَعَ اَلْقَصْعَةَ اَلصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ, وَحَبَسَ اَلْمَكْسُورَةَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2481 ).2 - صحيح. رواه البخاري ( 2481 ).
1029
حديث حسن صحيح ".
1030
حسن غريب ".
1031
المعالم " ( 3 / 82 ) فقال: " وضعفه البخاري أيضا. وقال: تفرد بذلك ش/ريك، عن أبي إسحاق " !. قلت: وكلام البخاري لا يفهم منه تضعيف الحديث، وإنما هو صريح في تضعيف طريق من طرق الحديث، ولا أظن أن هناك أصرح مما نقله عنه الترمذي في ذلك ( 3 / 648 ) فقال: "
1032
لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 1 . وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ " اَلسُّنَنِ " مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.1 - حديث صحيح. وهو في " سنن أبي داود " ( 3074 ) وفيه قوله صلى الله عل
1033
بالأصل "، وقد قال في " الفتح " ( 5 / 19 ) بعد أن ساق هذه الشواهد: " وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض ".
1034
أ " إلى: " بمعنى ".2 - صحيح. رواه البخاري ( 67 )، ومسلم ( 1679 ).
1035
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2257 ). وصرفت: بينت.
1036
فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ".
1037
شرح المعاني " ( 4 / 126 )، وقال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 436 ). وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: " الشفعة في كل شيء ". ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته ".
1038
وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أر
1039
الكبرى " كما في " التحفة " ( 4 / 69 ) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ومن هذا الوجه رواه أبو داود ( 3517 )، والترمذي ( 1368 ). وقال الترمذي: " حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -صلى ال
1040
الكبرى " كما في " التحفة " ( 2 / 229 )، والترمذي ( 1369 )، وابن ماجه ( 2494 ) وقد أعل الحديث بما لا يقدح.
1041
وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 1 .1 - ضعيف جدا. رواه ابن ماجه ( 2500 ). وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 56 ) " إسناده ضعيف جدا ".
1042
عَنْ صُهَيْبٍ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { ثَلَاثٌ فِيهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ اَلْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْن
1043
التلخيص " ( 3 / 58 ).
1044
اَلْمُوَطَّأِ " عَنْ اَلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: { أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ اَلرِّبْحَ بَيْنَهُمَا } وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ 1 .1 - الموطأ ( 2 / 688 ).
1045
عَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ, أَوْ زَرْعٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2329 )، ومسلم (
1046
, فَقَرُّوا بِهَا, حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ } 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2338 )، ومسلم ( 1551 ) ( 6 ) وزادا: " إلى تيماء وأريحاء ".
1047
أ ": " ولهم " بدل: " وله ". وعند مسلم: " ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها ". وأيضا البخاري ( 2331 ) بنحوه.
1048
وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: { سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رضى الله عنه - عَنْ كِرَاءِ اَلْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ? فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ, إِنَّمَا كَانَ اَلنَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه و
1049
أ " ولكنها ثابتة في " الأصل "، و " صحيح مسلم ".2 - صحيح. رواه مسلم ( 1549 ) ( 119 ).
1050
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ قَالَ: { اِحْتَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -وَأَعْطَى اَلَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ } وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه ال
1051
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ كَسْبُ اَلْحَجَّامِ خَبِيثٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1568 ) ( 41 ) وهو بتمامه: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب ال
1052
أ " ما يلي تعليقا على قوله: " رواه مسلم ". " كذا وقع في " الأصل "، وإنما هو في البخاري في البيوع، وفي ابن ماجه في الإجارة. قال سبط مؤلفه. من هامش الأصل ".
1053
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اَللَّهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 5737 ) من طريق ابن أبي ملك
1054
المشكل " ( 4 / 142 )، والبيهقي ( 6 / 121 ) بسند حسن على أقل أحواله، وله طريق أخرى عند أبي يعلى ( 6682 ). وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في " الصغير " ( 34 ) وسنده ضعيف. وأما مرسل عطاء: فرواه ابن زنجويه في " الأموال ( 2091 ) بسند حسن. تنبيه: ج
1055
المصنف " ( 8 / 235 / رقم 15023 ) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد (
1056
بها ".
1057
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.
1058
وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً. وَهُوَ كَمَا قَالَ, وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ, فَقِيلَ: جَابِرٌ, وَقِيلَ: عَائِشَةُ, وَقِيلَ: عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, وَالرَّاجِحُ اَلْأَوَّلُ 1 .1 - حديث صحيح، وانظر ما تقدم رقم ( 897 و 898 ).
1059
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ اَلصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2370 ).
1060
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ 1 .1 - حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ إذ قد روي عن عدد كبير من الصحابة، وبطرق عد
1061
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ, وَهُوَ فِي اَلْمُوَطَّإِ مُرْسَلٌ 1 .1 - الموطأ ( 2 / 745 / رقم 31 )، وانظر ما قبله.
1062
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ 1 .1 - حديث صحيح. بما له من شواهد
1063
مراسيل " أبي داود.
1064
هذا حديث حسن" . قلت : لعله قال ذلك لوجود سماك بن حرب في إسناده ، ولكنه توبع عليه كما عند أبي داود وغيره.
1065
أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ 1 .1 - ضعيف . رواه أبو داود ( 3072 ).
1066
الأصلين " وهو وهم من الحافظ -رحمه الله- فهذا اللفظ ليس عند أحمد ، ولا عند أبي داود ، وإنما عندهما بلفظ : " المسلمون " ، ثم رأيته -رحمه الله- ساقه في " التلخيص " ( 3 / 65 ) بلفظ : " المسلمون " بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود.2 - صحيح . رواه أحمد
1067
تنبيه " : وقع في النسخ المطبوعة من البلوغ : " إذا مات ابن آدم " ولم أجده بهذا اللفظ في أي كتاب من كتب السنة ، وهو في " الأصلين " على الصواب.
1068
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ , وَفِي اَلْقُرْبَى , وَفِي اَلرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ ا
1069
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ } 1 .1 - البخاري برقم (2764).
1070
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : { بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ . . } اَلْحَدِيثَ , وَفِيهِ :
1071
{ وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - تقدم برقم (885).
1072
أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا" ?. فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" فَارْجِعْهُ" } 1 .1 - صحيح . وهذه الرواية للبخاري ( 2586 ) ، ومسلم ( 1623) (9).
1073
أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ"?. قَالَ : لَا. قَالَ: " اِتَّقُوا اَللَّهَ , وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ " فَرَجَعَ أَبِي, فَرَدَّ تِلْكَ اَلصَّدَقَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - هذه الرواية للبخاري ( 2587 ) ، ومسلم (1623) (13)
1074
ثُمَّ قَالَ : " أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي اَلْبِرِّ سَوَاءً"? قَالَ : بَلَى . قَالَ : " فَلَا إِذًا } 1 .1 - مسلم برقم ( 1623 ) ( 17 ).
1075
} مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (2589) ، ومسلم (1622) (8).
1076
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ, اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ } 1 .1 - البخاري برقم ( 2622 ).
1077
} رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِم ُ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 2 7 و 78 ) ، وأبو داود ( 3539 ) ، والنسائي ( 6 / 267 - 268 ) ، والترمذي ( 2132 ) ، وابن ماجه ( 2377 ) ، وابن
1078
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عَلَيْهَا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 2585).
1079
رَضِيتَ" ? قَالَ : لَا . فَزَادَهُ , فَقَالَ : "رَضِيتَ"? قَالَ : لَا . فَزَادَهُ . قَالَ : "رَضِيتَ" ? قَالَ : نَعَمْ. } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 11 - صحيح . رواه أحمد (2 95) ، وابن حبان ( 1146 موارد ) وزادا : " فق
1080
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 2625 ) ، ومسلم ( 1625 ) ( 25 ) ، والسياق لمسلم ، وأما البخاري فعن
1081
وَلِمُسْلِمٍ : { أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ } 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1625 ) ( 26 ).
1082
قال معمر : وكان الزهري يفتي به ".
1083
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ : { لَا تُرْقِبُوا , وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ } 1 .1 - صحيح . رواه أبو داود ( 3556 ) ، والنسائي ( 6 / 273 ).
1084
لَا تَبْتَعْهُ , وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ … } اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 2622 ) ، ومسلم (1620) وزادا : "فإن العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه ".
1085
اَلْأَدَبِ اَلْمُفْرَدِ " وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ 1 .1 - حسن . رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 594 ) وأبو يعلى في " المسند " ( 6148 ).
1086
وَعَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ تَهَادَوْا , فَإِنَّ اَلْهَدِيَّةَ تَسُلُّ اَلسَّخِيمَةَ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ 1 .1 - رواه البزار (1937 ) ، وهو وإن كان ضعيف المسند
1087
فرسن" : قال الحافظ في "الفتح" : "بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون ، وهو: عظيم قليل اللحم ، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا ، ونونه زائدة وقيل: أصلية ، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة
1088
هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا" . قلت: وشيخه هو : إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي ، قال الحافظ في " اللسان " (1 /417) : " الحمل فيه عليه بلا ريب ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع " . وأما الموقوف
1089
لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 2431 ) ، ومسلم ( 1071 ) والسياق للبخاري.
1090
اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا" . فِيهِ اَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ قَالَ : "هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ " . قَالَ : فَضَالَّةُ اَلْإِبِلِ ?
1091
وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1725 ).
1092
الكبرى " ( 3 / 418 ) ، وابن ماجه ( 2505 ) ، وابن حبان ( 1169 موارد ) ، وابن الجارود ( 671 ).
1093
وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَاجِّ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1724).
1094
وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا اَلْحِمَارُ اَلْأَهْلِيُّ , وَلَا اَللُّقَطَةُ مِنْ 57 مَالِ مُعَاهَدٍ , إِلَّا أ
1095
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 67
1096
المؤمن" بدل " المسلم" في الموضعين.
1097
لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ , وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ - تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 11 - صحيح . رواه البخاري (6736) من طريق هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى ؛ عن ابنة . وابن ابن . وأخت
1098
الكبرى " ( 4 / 82 ) ، وابن ماجه ( 2731 ) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " . وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 ) : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا
1099
لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما . ثم قرأ : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قلت : ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي" : "سفيان بن حسين ، عن الزهري "
1100
الميزان " ( 4 / 306 ) : " كان مدلسا ، وهو لين في الزهري" . ورواه النسائي في "الكبرى" ( 4 / 82 ).
1101
لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ : " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 11 - ضعيف . رواه أحمد ( 4 / 428
1102
الجرح والتعديل " ( 1 / 41 ) : " لم يصح له السماع من جندب ، ولا من معقل بن يسار ، ولا عن عمران بن حصين ، ولا من عقبة بن عامر ، ولا من أبي هريرة ".
1103
الكبرى " (4 /73) ، وابن الجارود ( 960 ) ، وابن عدي في ط" الكامل " (4637) . وفي سنده أبو المنيب ؛ عبيد الله العتكي مختلف فيه . وقال ابن عدي : " ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت ، وهو عندي لا بأس به ".
1104
الكبرى " ( 4 / 76 - 77 ) ، وابن ماجه ( 2738 ) ، وابن حبان ( 1225 و 1226 ) ، والحاكم ( 4 / 344 ) ولفظه : " من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله . وربما قال : فإلينا. وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل له وأرثه ، والخال وارث من لا وارث
1105
اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 1 / 28
1106
إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث " . وفي لفظ آخر : "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا" . قلت: وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - مذكورة " بالأصل " لكن يجدر هنا التنبيه على أن : اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر ، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة . هذ
1107
الإرواء " رقم ( 1671 ).
1108
الكبرى " ( 4 / 75 ) ، وابن ماجه ( 2732 ) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة . فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا وولاء مواليها . فخرج بهم عمرو بن العاص إ
1109
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ , لَا يُبَاعُ , وَلَا يُوهَبُ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ : مِنْ طَرِيقِ اَلشَّافِعِيِّ , عَنْ
1110
بالأصل ".
1111
عَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ } مُتَّفَق
1112
لَا " قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ? قَالَ : " لَا " قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ? قَالَ : " اَلثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ }
1113
نَعَمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 1388 ) ، ومسلم ( 1004 ) . وزاد البخاري في رواية ( 2960 : " تصدق عنها ".
1114
. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها . قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ . قال : ذلك أفضل أموالنا . ثم قال : العارية مؤداة . والمنحة مردودة . والدين مقضي . والزعيم غارم " . والزيادة لأحمد والترمذي . قلت : وسنده حسن ؛ إلا أن الجملة الت
1115
التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1370 ) . قلت : وسبب النكارة هذه الزيادة : " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف . بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن . رواه الدارقطني ( 4 / 98 ) بد
1116
قَالَ اَلنَّبِيُّ 1 - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 2 .1 - في " أ " : " رسول الله " وأشار ناسخها في الهامش إلى
1117
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ 1 .1 - رواه أحمد ( 6 / 440 - 441 ) ، والبزار ( 1382 ).
1118
وَابْنُ مَاجَهْ : مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 1 .1 - رواه ابن ماجه ( 27009 ).
1119
وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ , لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 1 .1 - هي كما قال الحافظ - رحمه الله - لا يخلو طريق واحد منها من الضعيف ، ولكن باجتماعها يصير الحديث حسنا.
1120
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 1 .1 - ضعيف . رواه ابن ماجه ( 2
1121
وَبَابُ قَسْمِ اَلصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ اَلزَّكَاةِ .
1122
وَبَابُ قَسْمِ اَلْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ اَلْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى .