Toggle theme
Home
/
ബുലൂഗുൽ മറാം
/
كتاب النكاح
كتاب النكاح
1123
. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 1905 ) ، ومسلم ( 1400 ).
1124
لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5063 ) ، ومسلم ( 1401 ) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- يقو
1125
تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ . إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 3 / 158 و 245 ) ، وابن حبان ( 1228 ) موارد ).
1126
لا " . ثم أتاه الثانية . فنهاه . ثم أتاه الثالثة فقال : " تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم " . والسياق والزيادة لأبي داود.
1127
تنبيه " : وهم الحافظ - رحمه الله - في عزو الحديث للسبعة ، ومنهم الترمذي - كما هو اصطلاحه في المقدمة - إذ لم يروه الترمذي.
1128
عمل اليوم الليلة " ( 259 ) ، والترمذي ( 1091 ) ، وابن ماجه ( 1905 ) . وقال الترمذي : " حسن صحيح ".
1129
إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ , وَنَسْتَعِينُهُ , وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
1130
فخطبت جارية ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها ، فتزوجتها" . قلت : وهذا الحديث وما بعده مخرج في رسالتي : " الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة ".
1131
خطبت امرأة ، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أنظرت إليها ؟ " قال : قلت : لا . قال : " انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" . فأتيتها وعندها أبواها ، وهي في خدرها . فقلت : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أنظر إليها ؟ قال
1132
إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة ، فلا بأس أن ينظر إليها " . وانظر " الأحكام المطلوبة ".
1133
قَالَ : لَا . قَالَ : " اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا } 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1424 ) ، وزاد : " فإن في أعين الأنصار شيئا" . وانظر الرسالة المشار إليها آنفا.
1134
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ,
1135
فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ ? " . فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ . فَقَالَ : " اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ? " فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ? فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَ
1136
. قَالَ : سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ , وَاَلَّتِي تَلِيهَا . قَالَ : " قُمْ . فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً } 1 .1 - منكر . رواه أبو داود ( 2112 ) ، وزاد : "وهي امرأتك" . قلت : في إسناده عسل بن سفيان ، وهو ضعيف ، وفي روايته هذه ممخالفة لرواية
1137
بالأصل".
1138
أ " : " رواه الخمسة " وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها : " رواه أحمد والأربعة ".2 - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 394 و 413 ) ، وأبو داود ( 2085 ) ، والترمذي ( 1101 ) ، وابن ماجه ( 1881 ) ، وابن حبان ( 1243 ) وقد صححه غير واحد ، وله شواهد
1139
هو عندي حسن" . قلت : وهو صحيح بشواهده. والله أعلم.
1140
قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5136 ) ، ومسلم ( 1419 ).
1141
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ { اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1421).
1142
وَفِي لَفْظٍ : { لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح . رواه أبو داود ( 2100 ) ، والنسائي ( 6 / 84 ) ، وابن حبان ( 1241 )
1143
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
1144
وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ } مُتَّفَقٌ
1145
قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ " زاد البخاري : "قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق".
1146
سننه " ( 2 / 232 ) وتبعه على ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10 /47) بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولا من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /40) فكان من جملة ما قال : "وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أ
1147
وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" . وقال الترمذي : " حديث حسن " . قلت: وعلته عنعنة الحسن ، فإنه على جلالته كان مدلسا ، فلابد من تصريحه بالتحديث . وقد تلطف الحافظ في " التلخيص " ( 3 65 ) فقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإ
1148
بغير إذن سيده " . ولفظ أبي داود : "بغير إذن مواليه" . وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح " . قلت : بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.
1149
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5109 ) ، و
1150
وَعَنْ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَلَا يَخْطُبُ } 1 .1 - تقدم برقم ( 733 ).
1151
وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ : { وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ } 1 .1 - ابن حبان ( 1274 ).
1152
الصحيحين" إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره ، فقال الحافظ في "الفتح" (965) : " قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي - : مع صحته - قال : فقال : الله المستعان . ابن المسيب يقول : وهم ابن عب
1153
وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ } 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1411 ).
1154
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (2271
1155
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضى الله عنه - قَالَ : { رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ , ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1405) (18)
1156
وَعَنْ عَلَيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5115 ) ، ومسلم ( 1407).
1157
حديث حسن صحيح ".
1158
بالأصل".
1159
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد (2 /32
1160
لَا . حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5261 ) ، ومسلم ( 1433 ) ( 115 ).
1161
هذا كذب . لا أصل له " . وقال في موضع آخر ( 1 /423 - 424 / 1275 ) : " هذا حديث منكر " . وأيضا قال بوضعه ابن حبان في " المجروحين " ( 2 /124 ) ، وابن عبد البر في "التمهيد" إذ قال : " حديث منكر موضوع ".
1162
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْبَزَّارِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ 1 .1 - موضوع كسابقه.
1163
وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ لَهَا : { اِنْكِحِي أُسَامَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1480 ).
1164
وَكَانَ حَجَّامًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود (2102) ، والحاكم ( 2 / 164) من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، به . وقال الحافظ في " التلخيص " (364) : " إسناده حسن ".
1165
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5097 ) ، ومسلم ( 1504 ) ( 14 ) واللفظ لمسلم.
1166
ولو كان حرا لم يخيرها ".
1167
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا : { كَانَ حُرًّا } . وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ 1 .1 - ليس هذا عن عائشة كما يدل عليه قول الحافظ ، إنما هذا رواه مسلم (1504) (12) من قول عبد الرحمن بن القاسم : وكان زوجها حرا . قال شعبة : ثم سألته عن زوجها ؟ فقال : لا أدري
1168
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (9 / 406 - 408/ فتح).
1169
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَالْبَيْهَقِيُّ , وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - ضعيف . رواه أحمد ( 4 / 232 ) ، وأبو داود ( 2243
1170
التلخيص " ( 3 / 168 - 169 ) عن علله.
1171
أ " : " الخمسة ".2 - صحيح . رواه أحمد ( 1876 و 2366 ) ، وأبو داود ( 2240 ) ، والترمذي ( 1143 ) ، وابن ماجه ( 2009 ) ، والحاكم ( 2 / 200 ) ، من طريق محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به . قلت : وابن إسحاق صرح بالتح
1172
هذا حديث في إسناده مقال ، وفي الحديث الآخر - حديث ابن عباس - أيضا مقال". وقال أيضا : " قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا " . قال عبد الله بن أحمد ( 11 / 6939 / شاكر ) : " قال أبي في حديث حجاج : " رد زينب " قال : هذا حديث ضعيف . أو ق
1173
السنن " : " صحيح " وفي " تحفة الأشراف " : " حسن " . قلت : وسواء كان هذا أو ذاك فالحديث إسناده ضعيف ، وعلته رواية سماك ، عن عكرمة فقد قال باضطرابها ابن المديني ويعقوب وغيرهما ، ولذلك قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ، وروايته عن عكرمة -خاصة- مضطر
1174
اِلْبَسِي ثِيَابَكِ , وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ " , وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ , وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا 1 .1 - ضعيف جدا . رواه الحاكم
1175
السنن " ( 1 / 212 / رقم 818 ) ، ومالك " الموطأ " ( 2 / 526 / 9 ) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 /4 /175 ) من طريق يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر به . وقول الحافظ : " رجاله ثقات " لا يعني صحته . فهو فعلا رجاله ثقات ؛ لكنه منقطع بين
1176
السنن " ( 1 13 / رقم 821 ) من طريق الشعبي ، عن علي به. وعلته الانقطاع بين الشعبي وعلي ؛ فإنه لم يسمع منه إلا حرفا لم يسمع غيره كما قال الدارقطني في "العلل" (4/97).
1177
يؤجل العنين سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما" . رواه ابن أبي شيبة ( 2 /4 /206 ) بسند صحيح.
1178
الأصل" تفصيل ذلك.
1179
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ حِبَّا
1180
تنبيه" : هذا الحديث حقيقته حديثان ، ونبه على ذلك الحافظ نفسه في " الفتح " فإلى قوله : "جاره" حديث ، والباقي حديث ، وفي رواية مسلم لم يذكر الحديث الأول ، وإنما ذكر حديثا آخر، وهو : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت".
1181
وَلِمُسْلِمٍ : { فَإِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ , وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا , وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا } 1 .1 - صحيح . وهي رواية مسلم (61).
1182
أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - يَعْنِي : عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ اَلشَّعِثَةُ , وَتَسْتَحِدَّ اَلْمَغِيبَةُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (5079) ، ومسلم (715) (57) واللفظ للبخاري وهو عندهما مطول.
1183
أ " : " طال " وهو تحريف.2 - صحيح . رواه البخاري ( 5244 ).
1184
العلل " ( 2 / 44 / 317 ) أحاديثه أحاديث مناكير . وقال الذهبي في " الكاشف " : " ضعفه ابن معين والنسائي" ثم أضاف إلى ذلك كلمة أحمد السابقة. وقال الحافظ في " التقريب" : " ضعيف " . ونص الذهبي في " الميزان " ( 3 / 192 ) على هذا الحديث ، وأنه : " مما
1185
تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ , وَتَكْسُوهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ , وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ , وَلَا تُقَبِّحْ , وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي اَلْبَيْتِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ اَلْبُخَارِيُّ بَعْض
1186
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 4528 ) ، ومسلم ( 1435 ) ( 117 ).
1187
. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2 .1 - في " الصحيحين " : " أحدهم ".2 - صحيح . رواه البخاري ( 51655) ، ومسلم ( 1434 ) واللفظ لمسلم.
1188
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { إِذَا دَعَا اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ , لَعَنَتْهَا اَلْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ ل
1189
وَلِمُسْلِمٍ : { كَانَ اَلَّذِي فِي اَلسَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا } 1 .1 - مسلم برقم ( 1436 ) ( 121 ).
1190
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -لَعَنَ اَلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ , وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (5940) ، ومسلم (2124)
1191
. ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"ذَلِكَ اَلْوَأْدُ اَلْخَفِيُّ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1442 ) ( 141 ) من طريق سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة
1192
كَذَبَتْ يَهُودُ , لَوْ أَرَادَ اَللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلطَّحَاوِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 3 / 33 و 51 و
1193
تنبيه " : عزو الحديث بهذا التمام للبخاري ومسلم وهم من الحافظ - رحمه الله - إذ المتفق عليه إلى قوله : " والقرآن ينزل" . وأما هذه الزيادة : " لو كان شيئا . . . " فرواها مسلم وحده من طريق إسحاق بن راهويه قال : قال سفيان : " لو كان شيئا . . . "
1194
وَلِمُسْلِمٍ : { فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَلَمْ يَنْهَنَا } 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1440 ) ( 138 ) وهو وإن كان من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، وهو مدلس وقد عنعنه ، إلا أن له طرقا أخرى تشهد له.
1195
كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة " . وفي أخرى : " كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار ".
1196
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -{ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ , وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5086 ) ، ومسلم ( 2 / 1045 / رقم 85 ).
1197
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ : { سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُو
1198
أَعْطِهَا شَيْئًا " , قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ :" فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ ? } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح . رواه أبو داود (2125) ، والنسائي (6 / 130) . الحطمية . قال في "
1199
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْ
1200
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ 2 سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ 3 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 4 79 - 280 ) ، وأبو داود (2115) ، والنسائي (6 21) ، والترمذي ( 1
1201
أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم . قال : فأجازه . والسياق للترمذي ، وقال : " حديث حسن صحيح " . قلت : كيف ؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ ، وتركه بعضهم . وقد أورد الذهبي حديثه هذا في "الميزان" مما أنكر له . وقال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 42
1202
الكبير" (656- 157 /5837 ) من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري ، عن أبي حازم ، عن سهل ، به . وزادا : " فصه من فضة " . قلت : وآفته عبد الله الزبيري ، فقد ضعفه ابن معين ، ثم هو خالف الثقات عن أبي حازم كما في الحديث السابق (979) : وفيه قوله -صلى الله
1203
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ اَلْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ اَلنِّكَاحِ 1 .1 - انظر الحديث رقم ( 979 ) ، وانظر التعليق السابق.
1204
السنن " ( 3 / 245 / رقم 13 ) من طريق داود الأودي ، عن الشعبي قال : قال علي : فذكره . قلت : داود : هو ابن يزيد وهو " ضعيف " كما في " التقريب " ، والشعبي لم يسمع من علي.
1205
أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " قال : نعم . وقال للمرأة : " أترضين أن أزوجك فلانا ؟ " قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه ، ولم يفرض لها صدقا ولا يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية - وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر - فلما حضرته الوفاة . قال : إن رسول الله
1206
لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ " , فَطَلَّقَهَا , وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ 1 .1 - منكر . رواه ابن ماجه ( 2037 ) من طريق عبيد القاسم ، حدثنا هشام بن عروة ، ع
1207
اَلصَّحِيحِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ 1 .1 - البخاري برقم ( 5255 ) - وفيه : " وقد أتي بالجونية . . . فلما دخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : "هبي نفسك لي" . قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال : "فأهوى بيد
1208
مَا هَذَا ? " , قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : " فَبَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1 .1 - صحيح . رواه البخ
1209
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (5173) ، ومسلم (1429) (96)
1210
وَلِمُسْلِمٍ : { إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ , فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ } 1 .1 - مسلم برقم (1429) (100).
1211
الفتح" (9/ 244).
1212
فليصل" جاء مفسرا في الرواية من بعض رواته " بالدعاء " كما عند البيهقي في " الكبرى " ( 7 / 263 ).
1213
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ . وَقَالَ : { فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ } 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1430).
1214
" } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ , وَرِجَالُهُ رِجَالُ اَلصَّحِيحِ 1 .1 - ضعيف . رواه الترمذي ( 1097 ) من طريق زياد بن عبد الله ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، به . وزاد : " ومن سمع سمع الله به " ثم قال
1215
وَلَهُ شَاهِدٌ : عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ 1 .1 - ضعيف . وللحافظ فيه وهم لا شك في ذلك . فإن كان يقصد حديث أنس فلم يروه ابن ماجه من حديث أنس ، وإنما رواه ( 1915 ) من حديث أبي هريرة . وكلاهما بسند ضعيف جدا.
1216
صفية بنت شيبة " . وخالفهم بعض الضعفاء كيحيى بن اليمان ، ومؤمل بن إسماعيل فرووه عن الثوري ، فقالوا فيه : " عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة " . وأحسن من رواه عن الثوري بذكر " عائشة " أبو أحمد الزبيري ؛ محمد بن عبد الله ، رواه أحمد ( 6 / 113 ) فهو ثقة ؛
1217
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { أَقَامَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ , يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ , فَدَعَوْتُ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ , فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ , وَمَا كَا
1218
صدوق ، يخطئ كثيرا ، وكان يدلس " كما قال الحافظ في " التقريب ".
1219
إني " وفي رواية أخرى : " لا آكل وأنا متكئ ".
1220
كنت غلاما في حجر النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : فذكره . وزاد البخاري : " فما زالت تلك طعمتي بعد ".
1221
كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا, وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا, فَإِنَّ اَلْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ , وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ , وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ 1 .1 - صحيح . رواه أبو داود (3772) ، والنسائي في " الكبرى " (4
1222
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : { مَا عَابَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -طَعَامًا قَطُّ , كَانَ إِذَا اِشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ , وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (5409)
1223
قدمت مكة فجئت أبا الزبير ، فدفع إلي كتابين ، وانقلبت بهما ، ثم قلت في نفسي : لو عاودته فسألته : أسمع هذا كله من جابر ؟ فقال : منه ما سمعت ، ومنه ما حدثناه عنه ، فقلت له : أعلم لي على ما سمعت فأعلم لي على هذا الذي عندي ".
1224
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ , فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 153 ) ، ومسلم ( 267 ) واللفظ للبخاري.
1225
حديث حسن صحيح ".
1226
اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ , فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَلَكِنْ رَجَّحَ اَلتِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَه ُ 1 .1 - ضعيف . رواه أبو داود ( 2134 )
1227
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ , فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَسَنَدُ
1228
قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- " . وهي بمعناها عند مسلم أيضا.
1229
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ , إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1460) (41).
1230
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- { أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ , وَكَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . روا
1231
ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : يا رسول الله ! يومي لعائشة ، فقبل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها . قالت : نقول في ذلك : أنزل الله تعالى فيها وفي أشباهها - أراه قال : - " وإن امرأة خ
1232
وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا صَلَّى اَلْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ , ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ } اَلْحَدِيث َ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1474 ) ( 21
1233
أَيْنَ أَنَا غَدًا ? " , يُرِيدُ : يَوْمَ عَائِشَةَ , فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ , فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5217 ) ، ومسلم ( 2443 ) واللفظ للبخاري ، وتمامه عنده : " ح
1234
وَعَنْهَا قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ , فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا , خَرَجَ بِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (2593) ، ومسلم ( 2770 ) وه
1235
ثم يجامعها في آخر اليوم " . قلت : وهو في البخاري ومسلم أيضا بلفظ آخر.
1236
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ? " , قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" اِقْبَلِ اَلْحَدِيقَةَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
1237
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا } 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 9 / 395 / فتح ).
1238
هذا حديث حسن غريب ".
1239
وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ : { أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمً ا 1 وَأَنَّ اِمْرَأَتَهُ قَالَتْ : لَوْلَا مَخَافَةُ اَللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ } 2
1240
وَلِأَحْمَدَ : مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : { وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي اَلْإِسْلَامِ } 1 .1 - ضعيف . رواه أحمد ( 4 / 3 ) وعلته كعلة سابقه.
1241
العلل " لابن أبي حاتم ( 1 / 431 ).
1242
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّس
1243
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : { مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا } 1 .1 - صحيح . وهذه الرواية في مسلم برقم (1471) (5).
1244
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ : { وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً } 1 .1 - صحيح . وهي في البخاري برقم (5253) ، ولفظه عن ابن عمر قال : حسبت علي بتطليقة.
1245
. . . فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين . إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يرجعها . ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى . ثم يمهلها حتى تطهر . ثم يطلقها قبل أن يمسها . وأما أنت طلقت
1246
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ } 1 .1 - صحيح . وهي عند مسلم برقم ( 1471) (14) . إلا أن قوله : "ولم يرها شيئا" ليست في " الصحيح " وإنما هي عند أبي داود ( 2185 ) من نفس الطريق ، ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير ، وهو إعلال مردود
1247
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطّ
1248
أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ" . حَتَّى قَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَلَا أَقْتُلُهُ ? } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ 1 .1 - ضعيف . رواه النسائي ( 6 / 142 - 143) ،
1249
رَاجِعِ امْرَأَتَكَ " , فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 1 .1 - ضعيف . رواه أبو داود (2196) بسند ضعيف.
1250
فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ } وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ , وَفِيهِ مَقَالٌ 1 .1 - ضعيف . رواه أحمد (165) وليست علته في ابن إسحاق ، وإنما له علة أخرى.
1251
وَاَللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً, فَرَدَّهَا إِلَيْهِ اَلنَّبِيُّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } - 1 .1 - ضعيف . رواه أبو داود ( 2206 ) وله علل.
1252
التلخيص " (3 / 209 - 210 ).
1253
وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ : { اَلطَّلَاقُ , وَالْعِتَاقُ , وَالنِّكَاحُ } 1 .1 - انظر ما قبله.
1254
الأصل " تفصيل لطرق وشواهد الحديث.
1255
قال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء ".
1256
الأصل " تفصيل ذلك وبيان من صححه من العلماء.
1257
الأصل " تفصيل ذلك وبيان من صححه من العلماء.2 - صحيح . رواه البخاري ( 5266 ).
1258
وَلِمُسْلِمٍ : { إِذَا حَرَّمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ , فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا } 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1473 ).
1259
لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ , اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5254 ).
1260
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ } رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَهُوَ مَعْلُولٌ 1 .1 -
1261
الزوائد ".
1262
وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ". قلت: وقول البخاري نقله البيهقي في "الخلافيات"، وانظر "التلخيص" (310). وفي "الأصل" بيان لكل هذه الشواهد
1263
بالأصل".
1264
طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة؛ أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد".
1265
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - تقدم برقم (1070).
1266
حديث مسلمة بن علقمة، عن داود. رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود، عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة. وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة". وابن مسهر أضبط وأتقن من مسلمة لا شك في ذلك، خاصة وأن مسلمة هناك من تكلم ف
1267
الأصلين"، وفي "البخاري": "يوقف حتى يطلق".2 - صحيح. رواه البخاري (5291).
1268
المسند" (2 /42/ رقم 139).
1269
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَ إِيلَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَوَقَّتَ اَللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَق
1270
فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اَللَّهُ". } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَه ُ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود (2223)، والنسائي (667)، والترمذي (1199)، وابن ماجه (2065)، من
1271
التلخيص" (322).
1272
حَرِّرْ رَقَبَةً" قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ", قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ اَلَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنْ اَلصِّيَامِ? قَالَ: "أَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". } أَخْرَجَهُ
1273
والذين يرمون أزواجهم…" فتلاهن عليه، ووعظه، وذكره. وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا. والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا. والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فب
1274
حِسَابُكُمَا عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَالِي? قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا, فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا, فَذَاكَ
1275
أبصروها. فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين، فهو لهلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء". قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل، جعدا، حمش الساقين.
1276
إِنَّهَا مُوجِبَةٌ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَات ٌ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود (2255)، والنسائي (657).
1277
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -فِي قِصَّةِ اَلْمُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: { فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله
1278
غَرِّبْهَا". قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا". } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالْبَزَّارُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1279
فَأَمْسِكْهَا } 11 - ضعيف. رواه أبو داود (2049)، والنسائي (6 /67 - 68)، وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل، والنسائي، وابن الجوزي وغيرهم.
1280
أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ, فَلَيْسَتْ مِنْ اَللَّهِ فِي شَيْءٍ, وَلَنْ يُدْخِلَهَا اَللَّهُ جَنَّتَهُ, وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- اِحْتَجَبَ اَللَّهُ عَنْهُ, وَفَضَحَهُ اَللَّ
1281
الكبرى" (7 /411 - 412) وفي سنده مجالد بن سعيد ضعفه غير واحد، وقال الحافظ نفسه في "التقريب" : "ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره".
1282
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ?" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا?" قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ?", قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَنَّى ذَلِكَ?", قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: "فَلَعَلَّ اِبْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ".
1283
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: { وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ } , وَقَالَ فِي آخِرِهِ: { وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي اَلِانْتِفَاءِ مِنْهُ } 1 .1 - هي في مسلم برقم (19).
1284
عَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضى الله عنه - { أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ, فَجَاءَتْ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ, فَأَذِنَ
1285
اَلصَّحِيحَيْنِ " 1 .1 - روى البخاري ( 5318 )، ومسلم ( 1485 )، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكح
1286
وَفِي لَفْظٍ: { أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً 1 } .1 - هذا اللفظ للبخاري ( 4909 ) من حديث أم سلمة السابق.
1287
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ, قَالَ اَلزُّهْرِيُّ: { وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ 1 } .1 - مسلم ( 2 / 1122 ).
1288
الأصل " و " السنن "، وفي " أ " " حيضات ". وكتب على الهامش من نسخة أخرى: " حيض ".2 - صحيح. رواه ابن ماجه ( 2077 )، وصححه البوصيري في " الزوائد ".
1289
لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (1480) (44).
1290
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْ
1291
أ": "ولا تخطب"، وجاء على هامش هذه النسخة: قوله: "ولا تخطب" كذا في الأصل، والظاهر أنه تصحيف، والصحيح: "لا تختضب" كما هو ثابت في النسخة المصححة المقروءة على مشايخ. قلت: وهو الذي في "الأصل" وفي سنن أبي داود أيضا.
1292
وَلَا تَمْتَشِطْ" 11 - وهي زيادات صحيحة. والأولى رواها أبو داود (2302)، والثانية للنسائي (603).
1293
إِنَّهُ يَشِبُ اَلْوَجْهَ, فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ, وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ, وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ, وَلَا بِالْحِنَّاءِ, فَإِنَّهُ خِضَابٌ". قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ? قَالَ: "بِالسِّدْرِ". } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَ
1294
لَا". } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (5336)، ومسلم (1488)، وزادا: " مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".
1295
نَعَمْ". فَلَمَّا كُنْتُ فِي اَلْحُجْرَةِ نَادَانِي, فَقَالَ: " اُمْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ } أَخْرَجَهُ أَ
1296
وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا, وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ, قَالَ: فَأَمَرَهَا, فَتَحَوَّلَتْ. } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (14182).
1297
السنن" (3 /309): "قبيصة لم يسمع من عمرو". قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد.
1298
الموطأ" (2 /576 - 577 /54).
1299
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { طَلَاقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ, وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 1 .1 - صحيح موقوفا. رواه الدارقطني (4 /38)، موقوفا من طريق سالم ونافع، عن ابن عمر وصححه.
1300
حديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته. والله أعلم".
1301
طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" قال أبو عاصم: حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله؛ إلا أنه قال: "وعدتها حيضتان". قال أبو داود: "وهو حديث مجهول". وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب؛ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث
1302
حديث حسن".
1303
الموطأ" (2 /575 /52)، من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر، به وهو منقطع.
1304
وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اِمْرَأَةُ اَلْمَفْقُودِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا اَلْبَيَانُ. } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1 .1 - ضعيف
1305
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (2171).
1306
إلا ومعها ذو محرم".
1307
الأصل".
1308
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض".
1309
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (6818)، ومسلم (1458).
1310
وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (6817)، ومسلم (1457).
1311
وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ, عِنْدَ النَّسَائِيِّ 1 .1 - صحيح. رواه النسائي (681).
1312
وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود (2275) وفي سنده رباح الكوفي وهو مجهول، وفي حديثه قصة طويلة.
1313
أ": "ولا المصتان". بزيادة: "لا".
1314
يا عائشة! انظرن…" الحديث. واللفظ للبخاري.
1315
أَرْضِعِيهِ. تَحْرُمِي عَلَيْهِ". } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (1453) (27).
1316
إِنَّهُ عَمُّكِ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (2644) وأطرافه، ومسلم (1445) وفي سياقه من الحافظ نوع تصرف.
1317
الأصلين"، وفي مسلم: "هن".2 - صحيح. رواه مسلم (1452). وقال النووي (1082): "معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم الن
1318
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا اِبْنَةُ أَخِي مِنْ اَلرَّضَاعَةِ } 1 وَيَحْرُمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ 2 مَا يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 31 - في "أ" بلفظ: "الرضاع" في الموضعين، والذي أثبته من "الأصل" وهو الموافق أيضا لما في
1319
في الثدي" بعد قوله: "الأمعاء" وقال: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا".
1320
الكامل" (7562)، من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعا، به. وقال الدارقطني: "لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ". وقال ابن عدي: "وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسندا، وغير ال
1321
وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ اَلْعَظْمَ, وَأَنْبَتَ اَللَّحْمَ. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود (2060) بسند فيه ثلاثة مج
1322
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ? " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (88).
1323
المراسيل" (207) وفي سنده مجهول فضلا عن كونه مرسلا.
1324
خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ, وَيَكْفِي بَنِيكِ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (5364)، ومسلم (1714) واللفظ لمسلم.
1325
يَدُ اَلْمُعْطِي اَلْعُلْيَا, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ, وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ". } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ 1 .1 - . صحيح. رواه النسائي (5 /61)، واب
1326
التلخيص" (43): "وفيه محمد بن عجلان" يشير بذلك إلى أنه متكلم فيه وخاصة في أحاديث أبي هريرة، فهو وهم من الحافظ رحمه الله، إذ ليس في سند مسلم محمد بن عجلان. لكن رواه ابن حبان من طريقه (1205) وزاد: "فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله، خلقا أم
1327
أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ اَلْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ…]". } اَلْحَدِيثُ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ اَلنِّسَاءِ. 1 .1 - تقدم برقم (1018).
1328
وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم --فِي حَدِيثِ اَلْحَجِّ بِطُولِهِ- قَالَ فِي ذِكْرِ اَلنِّسَاءِ: { وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. } أَخْرَجَهُ مُسْلِم
1329
عشرة النساء" (294 و 295)، وأيضا أبو داود (1692) من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به. وفي رواية النسائي الأولى: "يعول" بدل: "يقوت". قلت: ووهب هذا ليس له راو غير أبي إسحاق وقال النسائي: مجهول، وأبى ابن حبان إلا أن يدخله في "ا
1330
أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" 1 .1 - صحيح. رواه مسلم (996) من طريق خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل. فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ك
1331
وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ, فِي اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: { لَا نَفَقَةَ لَهَا } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنْ قَالَ: اَلْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ 1 .1 - ضعيف. رواه البيهقي (7 /431) من طريق حرب بن أبي ال
1332
ليس لك عليه نفقة". وتقدم برقم (1004).
1333
ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا". ونعم هذا إسناد حسن كما قال الحافظ، ولكن قوله: "تقول المرأة..." موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ورفعه خطأ كما بينت ذلك رواية البخاري (5355) ففيه "قالوا: سمعت هذا من رسول الله صلى الله علي
1334
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ -فِي اَلرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ: { يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا } . أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي اَلزِّنَادِ, عَنْهُ. قَالَ: { فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ اَلْ
1335
وَعَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - { أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ اَلْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنَّ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا, فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا } . أَخْرَجَهُ اَلشَّافِ
1336
أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْتَ أَعْلَم
1337
أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ? قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ "? قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ? قَالَ: "أَبَاكَ, ثُمَّ اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ". } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحُسَّنَهُ 1 .1 - حسن. رواه أبو
1338
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي". } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .1 - حسن. رواه أحمد (282)، وأبو داود (2276)، والحاكم (207)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسنا
1339
يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ 2 أُمُّكَ, فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ" فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ, فَانْطَلَقَتْ بِهِ. } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 31 - تحرف في "أ" إلى "عتبة".2 - تحرف في "أ" إلى:
1340
اَللَّهُمَّ اِهْدِهِ". فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ, فَأَخَذَهُ. } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصححه الْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود (2244)، والنسائي (685)، والحاكم (206 - 213). وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"
1341
وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَضَى فِي اِبْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا, وَقَالَ: اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُمِّ. } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. وهو قطعة من
1342
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلَيٍّ فَقَالَ: { وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا, فَإِنَّ اَلْخَالَةَ وَالِدَةٌ } 11 - صحيح. رواه أحمد (770).
1343
لقمة أو لقمتين". وزاد البخاري: "فإنه ولي حره وعلاجه" ولمسلم: "حره ودخانه".
1344
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ, فَدَخَلْتِ اَلنَّارَ فِيهَا, لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا, وَلَ