Toggle theme
Home
/
ബുലൂഗുൽ മറാം
/
كتاب الجنايات
كتاب الجنايات
1345
عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ, إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: اَلثَّيِّبُ اَلزَّانِي
1346
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ, وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ, وَرَجُلٌ
1347
يوم القيامة".
1348
فائدة": في رواية الإمام أحمد (50) بالإسناد الصحيح التصريح بأن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة. 2 - ضعيف أيضا. وهذه الرواية عند أبي داود (4516)، والنسائي (80 - 21)، والحاكم (4 /367 - 368) وعلته كعلة سابقة.
1349
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { لَا يُقَادُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ وَالْب
1350
اَلْعَقْلُ, وَفِكَاكُ اَلْأَسِيرِ, وَلَا يُقْتَلُ مُسْـلِمٌ بِكَافِرٍ } . رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 11 - صحيح. رواه البخاري (111)، وانظر أطرافه.
1351
ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
1352
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ جَارِيَةً وُجَدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ, فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا? فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا, فَأُخِذَ اَلْيَهُودِيُّ,
1353
تنبيه": عزو الحافظ الحديث للثلاثة وهم منه رحمه الله تعالى، إذ لم يروه الترمذي، ولا نسبه له المزي في "التحفة" ولا النابلسي في "الذخائر".
1354
حَتَّى تَبْرَأَ". ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي, فَأَقَادَهُ, ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَرِجْتُ, فَقَالَ: "قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي, فَأَبْعَدَكَ اَللَّهُ, وَبَطَلَ عَرَجُكَ". ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اَللَّ
1355
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ اَلْكُهَّانِ"; مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ اَلَّذِي سَجَعَ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (5758)، ومسلم (1681) (36) واللفظ لمسلم.
1356
بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها". وزاد الحاكم: "فقال عمر: الله أكبر. لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره".
1357
يَا أَنَسُ! كِتَابُ اَللَّهِ: اَلْقِصَاصُ". فَرَضِيَ اَلْقَوْمُ, فَعَفَوْا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اَللَّهِ لَأَبَرَّهُ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَا
1358
والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا". قلت: وسليمان بن كثير فيه كلام وهو من رجال الشيخين، ويخشى من روايته عن الزهري، وهذه ليس منها، فلا أقل من أن يكون حسن الحديث. والله أعلم.
1359
الأقضية النبوية " لابن الطلاع ص ( 8 منسوختي ).
1360
أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ } . أَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ, وَإِسْنَادُ اَلْمَوْصُولِ وَاهٍ 1 .1 - ضعيف جدا. والمرسل رواه عبد الرزاق (1001 / رقم 1851
1361
به".
1362
أ" إلى: "ابن".2 - صحيح. رواه أبو داود (4504)، والترمذي (1406) بسند صحيح. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". "تنبيه" قوله: رواه النسائي، وهم من الحافظ رحمه الله، وإنما رواه من أصحاب السنن الترمذي كما ترى، ويؤكد ذلك عدم عزو المزي (925) الحديث للنس
1363
اَلصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ 11 - رواه البخاري (6880)، ومسلم (1355) عن أبي هريرة من حديث طويل، وفيه: "ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما أن يودى، وإما أن يقاد" لفظ البخاري. ولفظ مسلم: "إما أن يفدى، وإما أن يقت
1364
اَلْمَرَاسِيلِ" وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأَحْمَدُ, وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ 21 - في "أ": "إبل".2 - ضعيف؛ لإرساله، ولأنه من رواية سليمان بن أرقم، وهو متروك، وفي الحديث كلام كثير، وقد فصلت
1365
المصنف" (934). وأما المرفوع فهو ضعيف.
1366
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: { اَلدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً, وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً, وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً. فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا } 1 .1 - حسن.
1367
ابن عمر" وهو تحريف صوابه "ابن عمرو" إذ الحديث حديث عبد الله بن عمرو. ولقد نسب الحافظ نفسه الحديث في "التلخيص" إلى "ابن عمرو" لا إلى "ابن عمر". 2 - حسن رواه أحمد (279) مطولا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه أحمد (287) من نفس الطريق
1368
أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".
1369
لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ألا إن دية الخطأ ..." الحديث والسياق لأبي داود.
1370
حديث حسن صحيح غريب".
1371
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: { مَنْ تَطَبَّبَ -وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا, فَهُوَ ضَامِنٌ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَهُوَ عِنْد
1372
حديث حسن" ورواية أحمد وزيادته في "المسند" (215).
1373
وهم اليهود والنصارى". وفي رواية للترمذي (1413)، والنسائي (8 /45): "عقل الكافر نصف عقل المؤمن". وقال الترمذي: "حديث حسن". وفي رواية لأحمد (280): "دية الكافر نصف دية المسلم"، وفي أخرى لابن ماجه (2644) وأحمد (283): أن رسول الله صلى الله عليه وسل
1374
السنن" وعلى أية حال الحديث سنده حسن، ولا توجد حجة لتضعيفه.
1375
أ"): "رسول الله" وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى "النبي". 2 - ضعيف. رواه أبو داود (4546)، والنسائي (8 /44)، والترمذي (1388)، وابن ماجه (2629) من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. قلت: وإعلان الحديث بالإرسال هو
1376
مَنْ هَذَا?" قُلْتُ: اِبْنِي. أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: "أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ, وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ 2 .1 - كذا بالأصلين، وهو موافق لروا
1377
كَبِّرْ كَبِّرْ" يُرِيدُ: اَلسِّنَّ, فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ, ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ, وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ". فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ . فَكَتَ
1378
وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَلْأَنْصَارِ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَقَرَّ اَلْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ, وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -بَيْنَ نَاسٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فِي قَتِي
1379
عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رِضَيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اَلسِّلَاحَ, فَلَيْسَ مِنَّا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 11 - صحيح رواه البخاري (6874)، ومسلم (98).
1380
من الطاعة" وأيضا: "فمات، مات ميتة جاهلية" وزاد: "ومن مات تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه ".
1381
وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ تَقْتُلُ عَمَّارًا اَلْفِئَةُ اَلْبَاغِيَةُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح رواه مسلم (2916) (73).
1382
, قَالَ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا, وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا, وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا, وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ و اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَر
1383
المصنف" (1563)، "والمستدرك" (255)، و "السنن الكبرى" للبهيقي (881).
1384
على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو" بعد قوله: "جميع".
1385
أ": "عبد الله بن عمر" وانظر للترجيح التعليق التالي.2 - صحيح. ولكن فيه إشكال، فاسم الصحابي اختلف فيه بين النسختين كما تقدم، والذي يترجح لدي أنه: "عبد الله بن عمرو" وذلك لصحة الأصل؛ إذ هو منقول مباشرة من خط الحافظ، وأيضا لرواية من ذكرهم الحافظ الحد
1386
أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ اَلْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (6892)، وزاد مسلم (1673)، وزاد مسلم: "فانتزع يده من فمه" بعد قوله: "صاحبه"، وليس عنده لفظ: "أخاه
1387
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو اَلْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَوْ أَنَّ اِمْرَأً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ, فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ, فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ, لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه
1388
أ": "رواه الخمسة إلا الترمذي".2 - صحيح. والخلاف المشار إليه هو في وصله وإرساله، ولكنه جاء بسند صحيح موصول كما عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، وفي الأصل تفصيل لطرق الحديث.
1389
ما تقول يا أبا موسى! أو يا عبد الله بن قيس"؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهما. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت. فقال: "لن. أو لا نستعمل على عملنا من أراده. ولكن اذهب أنت يا أبا م
1390
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
1391
أَلَّا اِشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. 21 - . صحيح رواه البخاري (6922) من طريق عكرمة قال: أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله صلى