Toggle theme
രിയാദുസ്സ്വാലിഹീൻ — كتاب الأمور المنهي عنها — باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور | SunnahMalayalam
Home
/
രിയാദുസ്സ്വാലിഹീൻ
/
كتاب الأمور المنهي عنها
/
باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور
باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور
1657
المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». وَفِي روايةٍ: «مَا نِيحَ عَلَيْهِ». متفق عليه. (١)
1658
لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». متفق عليه. (١)
1659
الصَّالِقَةُ»: الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ والنَّدْبِ. «وَالحَالِقَةُ»: الَّتِي تَحْلِقُ رَأسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ. «وَالشَّاقَّةُ»: الَّتي تَشُقُّ ثَوْبَهَا.
1660
مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، فَإنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ». متفق عليه. (١)
1661
وعن أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ - بِضَمِّ النون وفتحها - ﵂، قالت: أخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عِندَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ. متفق عليه. (١)
1662
باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة
باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك
وعن النعمان بن بشير ﵄، قال: أُغْمِيَ عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ - ﵁ - فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي، وَتَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَاكَذَا، وَاكَذَا: تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فقالَ حِينَ أفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إلاَّ قِيلَ لِي أنْتَ كَذَلِكَ؟!. رواه الب
1663
أقَضَى؟» قالوا: لا يا رسول اللهِ، فَبكَى رسولُ اللهِ - ﷺ - فَلَمَّا رَأى القَوْمُ بُكَاءَ النَّبيِّ - ﷺ - بَكَوْا، قال: «ألاَ تَسْمَعُونَ؟ إنَّ اللهَ ⦗٤٦٦⦘ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلكِنْ يُعَذِّبُ بِهذَا - وَأشَارَ
1664
النَّائِحَةُ إذا لَمْ تَتُبْ قَبلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ (١) مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ (٢) مِنْ جَرَبٍ». رواه مسلم. (٣)
1665
وعن أَسِيد بن أبي أَسِيدٍ التابِعِيِّ، عن امْرَأةٍ مِنَ المُبَايِعاتِ، قالت: كان فِيما أخَذَ عَلَيْنَا رسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي المَعْرُوفِ الَّذِي أخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لا نَخْمِشَ وَجْهًا، وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلًا، وَلاَ نَشُق
1666
مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ: وَاجَبَلاَهُ (١)، واسَيِّدَاهُ، أو نَحْوَ ذلِكَ إلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أهكَذَا كُنْتَ؟». رواه الترمذي، (٢) وقال: «حديث حسن». «اللَّهْزُ»: الدَّفْعُ بِجُمْعِ اليَدِ فِي الصّ
1667
اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ». (١) رواه مسلم. (٢)