Toggle theme
രിയാദുസ്സ്വാലിഹീൻ — كتاب الأمور المنهي عنها — باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا | SunnahMalayalam
Home
/
രിയാദുസ്സ്വാലിഹീൻ
/
كتاب الأمور المنهي عنها
/
باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا
باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا
1720
الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». متفق عليه. (١)
1721
إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ، فَإنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ». رواه مسلم. (١)
باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذلك
باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله - ﷿ - غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به