Toggle theme
Home
/
രിയാദുസ്സ്വാലിഹീൻ
/
كتاب الأمور المنهي عنها
/
باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب
باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب
1600
عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْها حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ». متفق عَلَيْهِ. (١) «خَشَاشُ الأرضِ» بفتح الخاءِ المعجمة
1601
الغَرَضُ» بفتحِ الغَين المعجمة والراءِ وَهُوَ الهَدَفُ وَالشَّيءُ الَّذِي يُرْمَى إِلَيْهِ.
1602
وعن أنس - ﵁ - قَالَ: نهى رسُولُ الله - ﷺ - أن تُصْبَرَ البَهَائِمُ. متفق عَلَيْهِ. (١) ومعناه: تُحْبَسُ لِلقَتْلِ.
1603
سَابعَ إخْوَةٍ لِي».
1604
اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ» فَلَمْ أفْهَمِ الصَّوْتِ مِنَ الغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رسولُ الله - ﷺ - فإذا هُوَ يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أنَّ اللهَ أقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغُلامِ». فَقُلتُ: لا أضْرِبُ مَمْلُوكًا بَ
1605
مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فإنَّ كَفَارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ». رواه مسلم. (١)
1606
إنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاس في الدُّنْيَا». فَدَخَلَ عَلَى الأمِيرِ، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوا. رواه مسلم. (١) «الأنباط» الفلاحون مِنَ العَجَمِ.
1607
واللهِ لا أسِمُهُ إِلاَّ أقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ» وأمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ في جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ. رواه مسلم. (١) «الجَاعِرَتَانِ»: نَاحِيَةُ الوَرِكَيْنِ حَوْلَ الدُّبُرِ.
1608
لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ». رواه مسلم. (١) ⦗٤٥١⦘ وفي رواية لمسلم أَيضًا: نهى رسول الله - ﷺ - عَنِ الضَّرْبِ في الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ في الوَجْهِ (٢).
باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه
باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها