Toggle theme
Home
/
രിയാദുസ്സ്വാലിഹീൻ
/
كتاب الأمور المنهي عنها
/
باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
1648
إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ». متفق عليه. (٢) وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.
باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه
باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر