Toggle theme
സഹീഹുൽ ബുഖാരി — كتاب الوكالة — باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز | SunnahMalayalam
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الوكالة
/
باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز
باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز
(٢)
2305
إذَا وَكَّلَ رَجُلًا" في نـ: "إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ". "فَأَجَازَهُ" في نـ: "فَأَجَابَهُ". عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ (٢)، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو (٣) (٤
باب وكالة المرأة الإمام في النكاح
باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود