Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الطلاق
/
باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا
باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا
(٢) (٣)
5319
بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ" كذا في ذ، ولغيره: "ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ". فِيهِ صُفْرَةٌ (١) خَلُوقٌ (٢) أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ (٣) جَارِيَةً (٤)، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيهَا (٥)، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيرَ أَنّ
5320
فِيهِ صُفْرَةٌ" في سـ، حـ، ذ: "فِيهَا صُفْرَةٌ". "زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ" في نـ: "زينب ابنة جحش". بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآ
5321
لَا (٤) (٥) " -مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"-، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٦)، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي [النسخ] "اشْتَكَتْ عَيْنُهَا" في نـ: "اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا". "ثُ
5322
قَالَتْ زَيْنَبُ" في نـ: "فَقَالَتْ زينَبُ". "تَمُرَّ لَهَا" كذا في هـ، ولغيره: "تَمُرَّ بِهَا". فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ (١) إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
باب قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: ٢٢٨]
باب الكحل للحادة