Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الطلاق
/
باب الكحل للحادة
باب الكحل للحادة
5323
فَتَرْمِي" في نـ: "فَتَرْمِي بِهَا". "بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ" كذا في ذ، وفي نـ: "ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ". "فَخَشُوا عَيْنَيْهَا" في هـ: "فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا". فَقَالَ: "لَا تَكَحَّلْ (١)، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَ
5324
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ (٧) تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحُدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [راجع: ١٢٨٠]. [النسخ] "لَا تَكَحَّلْ" في هـ، ذ: "لَا تَكْتَحِلْ"، وفي نـ: "لَ
5325
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ (٢): نُهِينَا أَنْ نُحُدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ (٣). [راجع: ٣١٣، تحفة: ١٨١٠٣].
باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا
باب القسط للحادة عند الطهر