Toggle theme
Home
/
രിയാദുസ്സ്വാലിഹീൻ
/
كتاب الأمور المنهي عنها
/
باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
1775
عن أنس - ﵁ - قالَ: نهَى رسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١) وإنْ كانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه. (٢)
1776
لاَ تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلَى الأَسْوَاقِ». متفق عليه. (١)
1777
لاَ تَتَلَقَّوُا (١) الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» فقالَ لَهُ طَاووسٌ: مَا: لاَ يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قال: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. متفق عليه (٢).
1778
وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: نَهَى رسولُ الله - ﷺ - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا (١) وَلاَ يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائ
1779
لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأذَنَ لَهُ». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. (١)
1780
المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يذَرَ». رواه مسلم. (١)
باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها