Toggle theme
Home
/
രിയാദുസ്സ്വാലിഹീൻ
/
كتاب الأمور المنهي عنها
/
باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
1781
إنَّ اللهَ تعالى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا، ويَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَا
1782
لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» وَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّ
باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا