Toggle theme
Home
/
രിയാദുസ്സ്വാലിഹീൻ
/
كتاب الأمور المنهي عنها
/
باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا
باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا
1783
لاَ يُشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاحِ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَع فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». متفق عليه. (١) وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم - ﷺ: «مَنْ أشَارَ إلَى أخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَ
1784
حديث حسن».
باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة