Toggle theme
സഹീഹുൽ ബുഖാരി — كتاب العتق — باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء | SunnahMalayalam
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب العتق
/
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
2515
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقُ". [راجع: ٢٤٩١، أخرجه: م ١٥٠١، د ٣٩٤٧، س في الكبرى ٤٩٤١، تحفة: ٦٧٨٨]. [النسخ] "عِنْدَ الْكُسُوفِ" في نـ: "عِنْدَ الْخُسُوفِ".
2516
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ (٤) حِصَصَهُمْ (٥)، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". [راجع: ٢٤٩
2517
مَالٌ يَبْلُغُ" كذا في هـ، وفي كـ، سـ، حـ: "مَا يَبْلُغُ". "عليه" ثبت في صـ، ذ. "العَبدُ" ثبت في ذ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا (١) لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ (٢)، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإ
2518
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوَكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ". قَالَ نَافِعٌ (٦): وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (٧). [النسخ] "ح وَثَنَا أَبُو
2519
يَكُونُ بيْنَ شُرَكَاءَ" في نـ: "تَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ". وَابْنُ إِسْحَاقَ (١) وَجُوَيْرِيَةُ (٢) وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٣) وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (٤)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- مُخْتَصَرًا (٥). [راجع: ٢٤٩١، أخرج
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال،